مثل ما يعامل مثله) لأن الأصل عدم الإذن، وتقدم في البيع: يصح تصرفه في اليسير. (ولا يبطل إذن) السيد لعبده في التجارة. (بإباق وتدبير وإيلاد وكتابة وحرية وأسر، وحبس بدين، وغصب) لأن ذلك لا يمنع ابتداء الاذن له في التجارة. فلا يمنع استدامة. (ولا يصح تبرع مأذون له بدراهم، و) لا ب (- كسوة ثياب ونحوها) كفرس وحمار، لأن ذلك ليس من التجارة، ولا يحتاج إليه، كغير المأذون له. وظاهره: ولو قل، قاله في المبدع. (ويجوز له) أي للمأذون له (هدية مأكول وإعارة دابة، وعمل دعوة ونحوه) كإعارة ثوبه، (بلا إسراف) لأنه (ص): كان يجيب دعوة المملوك، ولأنه مما جرت به عادة التجار فيما بينهم، فيدخل في عموم الاذن: وقال في النهاية: الأظهر أنه لا يجوز، لأنه تبرع بمال مولاه، فلم يجز كنكاحه، وكمكاتب في الأصح. (ول) - قن (غير مأذون له صدقة من قوته برغيف ونحوه، إذا لم يضر به) لأنه مما جرت العادة بالمسامحة فيه. (وللمرأة الصدقة من بيت زوجها) بغير إذنه (بنحو ذلك) أي الرغيف. لحديث عائشة ترفعه: إذا أنفقت المرأة من طعام زوجها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجر ما كسب، وللخازن مثل ذلك لا ينقص بعضهم من أجر بعض شيئا متفق عليه، ولم تذكر إذنا. إذ العادة السماح وطيب النفس به. (إلا أن يمنعها) الزوج من ذلك، (أو يكون) الزوج (بخيلا فتشك في رضاه. فيحرم) عليها الصدقة بشئ من ماله (فيهما)، أي فيما إذا منعها أو كان بخيلا فشكت في رضاه، وكذا إذا اضطرت عرف وشكت في رضاه. (كصدقة الرجل بطعام المرأة) فيحرم بغير إذنها، لأن العادة لم تجر به. (فإن كان في بيت الرجل من يقوم مقامه امرأته، كجاريته وأخته وغلامه المتصرف في بيت سيده وطعامه. فهو كزوجته) يجوز له الصدقة بنحو رغيف من ماله، ما لم يمنع أو يكن بخيلا، أو يضطرب عرف ويشك في رضاه، (وإن كانت المرأة ممنوعة من التصرف في
(٥٣٧)