والمنتهى: ولا بعد الإقامة. فعمومه يتناول الجمعة وغيرها (ولا يقطع الصلاة إذا كان فيها) لأجل النفير (ولا تنفر الخيل إلا على حقيقة) دفعا للضرر. (ولا ينفر على غلام إذا آبق) لئلا يهلك الناس بسببه (ولا بأس أن يشتري الرجلان فرسا بينهما يغزوان عليها، يركب هذا عقبة وهذا عقبة. ويأتي في باب قسمة الغنيمة. ولو نادى الامام: الصلاة جامعة. لحادثة شاورهم فيها. لم يتأخر أحد) عن الحضور (بلا عذر)، لوجوب الجهاد بغاية ما يمكن من البدن والرأي والتدبير. والحرب خدعة. (ومنع النبي (ص) من نزع لامة الحرب إذا لبسها حتى يلقى العدو) للخبر. علقه البخاري. وأسنده أحمد وحسنه البيهقي. واللامة: كتمرة بالهمزة، ويجوز تخفيفها. وهي الدرع. وجمعها: لام، كتمرة وتمر، ولؤم: كصرد، على غير قياس. (كما منع) (ص) (من الرمز بالعين والإشارة بها) لحديث: ما ينبغي لنبي أن تكون له خائنة الأعين رواه أبو داود وصححه الحاكم على شرط مسلم. وهي الايماء إلى مباح، من نحو ضرب أو قتل على خلاف ما هو ظاهر. وسمي خائنة الأعين: لشبهه بالخيانة بإخفائه. ولا يحر ذلك على غيره إلا في محظور. (و) منع (ص) (من الشعر والخط وتعلمهما) لقوله تعالى: * (وما علمناه الشعر وما ينبغي له) *. وقوله: * (ولا تخطه بيمينك) * ويأتي في الخصائص له تتمة. (وأفضل ما يتطوع به: الجهاد) قال أحمد: لا أعلم شيئا من العمل بعد الفرائض أفضل من الجهاد. والأحاديث متظاهرة بذلك. فمنها حديث ابن مسعود، وحديث ابن هريرة. وروى أبو سعيد قال: قيل يا رسول الله، أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن مجاهد في سبيل الله بنفسه وماله متفق عليه (وغزو البحر أفضل من غزو البر) لحديث أم حرام أن
(٤١)