(المتطوع) منهما، لأنه أحظ (فإن كانا متطوعين ضم) الحاكم (أحدهما إلى الآخر) جمعا بين الحقين (وإن كانا بجعل قدم أوثقهما وأعرفهما) لأنه أنفع (فإن تساويا) في ذلك (قدم) الحاكم (من يرى) منهما، لأنه لا مرجح لأحدهما على الآخر. (ويستحب) للحاكم أو أمينه (أن يبيع كل شئ في سوقه) لأنه أحوط، وأكثر لطلابه (ويجوز) بيعه (في غيره) أي غير سوقه، لأن الغرض تحصيل الثمن كالوكالة. (وربما أدى الاجتهاد إلى أنه) أي بيع الشئ في غير سوقه (أصلح) من بيعه في سوقه، (بشرط أن يبيعه بثمن مثله المستقر في وقته) أي وقت البيع، فلا اعتبار بحال الشراء، (أو أكثر) من ثمن مثله. فإن باع بدون ثمن المثل لم يجز، لكن مقتضى ما يأتي في الوكالة: أنه يصح. ويضمن النقص (فإن زاد في السلعة أحد في مدة الخيار لزم الأمين) أي أمين الحاكم (الفسخ) لأنه أمكنه بيعه بثمن فلم يجز إمضاؤه بدونه، كما لو زيد فيه قبل العقد. (وإن كان) زاد في السلعة (بعد لزومه) أي البيع (استحب له) أي لأمين الحاكم (سؤال المشتري الإقالة، واستحب للمشتري الإجابة) إلى الإقالة، لأنه معاونة على قضاء دين المفلس، ودفع حاجته. وتقدم في البيع: يحرم البيع على بيع المسلم والشراء على شرائه. فهذه الصور إما مستثناة للحاجة أو محمولة على ما إذا زاد غير عالم بعقد البيع. (ويجب) على الحاكم أو أمينه (أن يترك له) أي للمفلس (من ماله ما تدعو إليه حاجته من مسكن وخادم) صالحين لمثله، لأن ذلك مما لا غنى له عنه. فلم يبع في دينه كلباسه وقوته. وقوله (ص): خذوا ما وجدتم قضية عين يحتمل أنه لم يكن فيما وجدوه مسكن ولا خادم. (إن لم يكونا) أي المسكن والخادم (عين مال الغرماء. فإن كانا) عين مال الغرماء (لم يترك له) أي للمفلس (منه) أي من مال الغرماء (شئ)، بل من وجد عين ماله فهو أحق بها بالشروط السابقة. (ولو كان) المفلس (محتاجا) إلى ذلك، لعموم ما سبق من الخبر. (لكن إن كان له) أي المفلس (داران يستغني بإحداهما بيعت الأخرى) لعدم احتياجه إلى سكناها، (وإن كان له مسكن واسع عن سكنى مثله. بيع) المسكن الواسع (واشترى له
(٥٠٦)