لتلفها بفعل آدمي، أو هربه بها ونحوه أما إذا تلف بفعل الله. فقد تقدم أن الكفيل يبرأ بذلك، كموت المكفول به. (فإن اشترط) الكفيل البراءة (برئ) لما تقدم، (والسجان ونحوه ممن هو وكيل على بدن الغريم) كرسول الشرع (بمنزلة الكفيل للوجه) أي كفيل البدن (عليه) أي السجان ونحوه (إحضار الخصم. فإن تعذر) عليه (إحضاره ضمن ما عليه. قاله الشيخ)، واقتصر عليه في الفروع. وقال ابن نصر الله: الأظهر أنه كالوكيل يجعل في حفظ الغريم، إن هرب منه بتفريطه، لزمه إحضاره، وإلا فلا. (وقال) الشيخ (وإذا لم يكن الوالد ضامنا لولده ولا له عنده مال، لم يجز لمن له على الولد حق أن يطالب والده بما عليه، لكن إن أمكن الوالد معاونة صاحب الحق على إحضار ولده بالتعريف بمكانه ونحوه. لزمه ذلك) أي التعريف بمكانه ونحوه، لأنه من قبيل نصحه له وحيث أدى الكفيل ما لزمه لتعذر إحضار المكفول به عليه، (ثم قدر) الكفيل (على المكفول به) فقال في الفروع: (فظاهر كلامهم) أي الأصحاب (أنه) أي الكفيل (في رجوعه عليه) أي المكفول به (كضامن)، إن نوى الرجوع رجع على المكفول به، وإلا فلا. (وأنه) أي الكفيل (لا يسلمه) أي المكفول به (إلى المكفول له ثم يسترد) الكفيل منه (ما أداه) إليه، (بخلاف مغصوب تعذر إحضاره مع بقائه) فغرم الغاصب قيمته ثم قدر عليه، فإنه يرده للمغصوب منه ثم يسترد منه ما أداه.
(لامتناع بيعه) لأن الغاصب لم يملكه بدفع القيمة. وإنما أخذت منه للحيلولة وقد زالت، بخلاف ما على المكفول من الدين. فإنه يصير الكفيل ببذل عوضه ناويا الرجوع، يملكه ملكا تاما. وله منعه والتصرف فيه بما شاء، وإن أدى الكفيل لغيبة المكفول وقد تعذر إحضاره ثم ثبت بالبينة موت المكفول به قبل غرم الكفيل المال، استرده لتبين براءته بموت المكفول. (وإن كفل اثنان واحدا فسلمه أحدهما. لم يبرأ الآخر) بذلك لأن إحدى الوثيقتين انحلت من غير استيفاء. فلم تنحل الأخرى، كما لو أبرأ أحدهما. (وإن أسلم) المكفول به (نفسه برئا) لأنه أدى ما يلزم الكفيلين لأجله، وهو إحضار نفسه. فبرئت ذمتهما. (وإن كفل واحد غريما لاثنين فأبرأه) أي الكفيل (أحدهما. لم يبرأ) الكفيل (من الآخر) لأن عقد