الواحد مع اثنين بمنزلة عقدين. فقد التزم إحضاره عند كل واحد منهما. فإذا أبرأه أحدهما بقي حق الآخر. (وإن كفل الكفيل كفيل آخر صح) ذلك، لأنه تصرف من أهله في محله.
(فإن برئ) الكفيل (الأول برئ) الكفيل (الثاني)، لأنه فرعه. (ولا عكس) فإذا برئ الثاني لم يبرأ الأول. لأن الأصل لا يبرأ ببراءة الفرع. (وإن كفل) الكفيل (الثاني) شخص (ثالث برئ وكل منهم) أي الكفلاء (ببراءة من قبله) لأنه فرعه. (ولا عكس) أي لا يبرأ أحدهم ببراءة من بعده. لأنه ليس فرعه. ولا عكس أي لا يبرأ أحدهم ببراءة من بعده لأنه ليس فرعه، (كضمان) في مال. (ولو كفل اثنان واحدا وكفل كل واحد منهما) أي من الكفيلين (كفيل آخر فأحضره أحدهما)، أي أحد الكفيلين الأولين (برئ هو ومن تكفل به) الأول: بتسلمه، والثاني:
ببراءة أصله. (وبقي) الكفيل (الآخر ومن تكفل به) حتى يسلماه أو أحدهما، أو يسلم نفسه، أو يبرأ من الحق. (ومتى أحال رب الحق) على الغريم بدينه (أو أحيل) رب الحق بدينه (أو زال العقد) من بيع أو نحوه، (برئ الكفيل) بالمال أو البدن. (وبطل الرهن) إن كان (لان الحوالة استيفاء في المعنى) سواء استوفى المحال به أو لا. ولبراءة الغريم بزوال العقد.
(وتقدم) ذلك (أول الباب).
تتمة: لو قال: أعط فلانا ألفا ففعل، لم يرجع على الآمر. ولم يكن ذلك كفالة ولا ضمانا. إلا أن يقول: أعطه عني، خليطا كان أو غيره. (ولو خيف من غرق سفينة فألقى بعض من فيها متاعه في البحر لتخف. لم يرجع) الملقى (به) أي بمتاعه (على أحد. ولو نوى الرجوع) لأنه أتلف مال نفسه باختياره من غير ضمان (ويجب الالقاء) أي إلقاء ما لا روح فيه من السفينة، (إن خيف تلف الركاب بالغرق) لأن حرمة ذي الروح آكد. فإن خيف الغرق بعد ذلك ألقى الحيوان غير الآدمي لأن حرمته آكد. (ولو قال بعض أهلها) أي السفينة لواحد منهم (ألق متاعك) في البحر (فألقاه. فلا ضمان على الآمر) لأنه لم يكرهه على إلقائه ولم يضمنه له (وإن قال: ألقه) في البحر (وأنا ضامنه ضمن) الآمر به الجميع (وحده)، لأن ضمان ما لم يجب صحيح. وإن قال