كالأجير. ومحل براءة الكفيل بتسليمه. (ما لم تكن هناك يد حائلة ظالمة) تمنعه منه، لأنه لا يحصل له غرضه. (وإن أحضره) أي أحضر الكفيل المكفول به، (وامتنع) المكفول له (من تسلمه) بلا ضرر (برئ) الكفيل. (ولو لم يشهد على امتناعه) أي المكفول له (من تسلمه) وقال القاضي: يرفعه إلى الحاكم فيسلمه إليه. فإن لم يجده أشهد. (وإن كانت الكفالة مؤجلة لم يلزمه)، أي الكفيل (إحضاره قبل أجلها) كسائر الحقوق. (قال الشيخ: إن كان المكفول في حبس الشرع فسلمه) الكفيل (إليه فيه) أي في الحبس (برئ) الكفيل، (ولا يلزمه إحضاره منه) أي الحبس (إليه عند أحد من الأئمة. ويمكنه الحاكم من الاخراج ليحاكم غريمه ثم يرده) إلى الحبس، (وإن مات مكفول به) برئ الكفيل (سواء توانى الكفيل في تسليمه حتى مات أو لا) لأن الحضور سقط عنه. فبرئ كفيله كما لو أبرئ من الدين، وفارق ما إذا غاب. فإن الحضور لم يسقط عنه. ولو قال الكفيل في الكفالة: إن عجزت عن إحضاره أو متى عجزت عن إحضاره كان علي القيام بما أقر به. فقال ابن نصر الله: لم يبرأ بموت المكفول، ولزمه ما عليه. قال: وقد وقعت هذه المسألة، وأفتيت فيها بلزوم المال. (أو تلفت العين المكفول بها) ولو عارية ونحوها. كما يعلم من كلامه في تصحيح الفروع.
(بفعل الله تعالى قبل المطالبة بها، برئ الكفيل) لأن تلفها بمنزلة موت المكفول به.
وظاهره: أنها إذا تلفت بفعل آدمي لم يبرأ الكفيل وعلى المتلف بدلها. لا بموت الكفيل فلا يبرأ الكفيل بموته. (فيؤخذ من تركته ما كفل به) يعني حيث تعذر إحضار المكفول به.
كما لو مات الضامن. (فإن كان) ما على المكفول به (دينا مؤجلا فوثق ورثته) أي الكفيل (برهن) بحرز (أو ضمين) ملئ. لم يحل الدين قبل أجله. (وإلا) يوثقوا بذلك (حل) الدين، لما يأتي في الحجر. (ولا) يبرأ الكفيل (بموت المكفول له) كالضمان، (وورثته) أي ورثة المكفول له (كهو في المطالبة) للكفيل (بإحضاره) أي المكفول به، لانتقال الحق إليهم، كسائر حقوقه. (وإن ادعى الكفيل) بالمال أو البدن (براءة المكفول به من الدين وسقوط الكفالة) لم يقبل منه بغير بينة، لأن الأصل عدم ذلك. (أو قال) الضامن أو الكفيل (لم يكن