الغريم أحدهما من الألف برئ منه)، أي من الألف. لأن الابراء صادف ما عليه أصالة وضمانا. (وبرئ صاحبه من ضمانه) لبراءة الأصل، فيبرأ الفرع. (وبقي عليه) أي على صاحبه (خمسمائة) وهي ما كان عليه أصالة، لأنه لم يوجد ما يسقطها عنه. (وإن قضاه) أي رب الحق (أحدهما)، أي أحد الرجلين (خمسمائة أو أبرأه) أي أحدهما (الغريم منها)، أي من خمسمائة. (وعين) الذي قضى (القضاء) أو عين المبرئ ما أبرأ منه (بلفظه) بأن قال: هذا قضاء عن الأصل أو الضمان (أو) عينه ب (- نية) بأن نواه (عن الأصل أو الضمان انصرف إليه) أي إلى ما عينه من الأصل أو الضمان، كمن وجبت عليه زكاة نصابين وأدى قدر زكاة أحدهما وعينه. (وإن أطلق) القاضي أو المبرئ اللفظ والنية، فلم يعينهما. (صرفه) أي ما قضاه أو أبرأ منه (إلى ما شاء منهما) أي من الأصل والضمان (كما تقدم) في الرهن والزكاة إذا وجبت عليه النصابين. (والمعتبر في القضاء: لفظ القضاء ونيته) وصرفه (وفي الابراء لفظ المبرئ ونيته) وصرفه كما تقدم. ومتى اختلفوا في ذلك فالقول قول من اعتبر لفظه ونيته وصرفه. لأنه أدرى بما صدر منه. (وإن ادعى ألفا على حاضر وغائب، وأن كلا منهما ضامن عن صاحبه) ما عليه، (فإن اعترف الحاضر بذلك) أي أن عليهما الألف وبالضمان، (فله) أي للمدعي (أخذ الألف منه) لاعترافه له به أصالة وضمانا. (فإذا قدم الغائب واعترف) بذلك (رجع عليه صاحبه بنصفه) الذي أداه عنه إن نوى الرجوع، (وإن أنكر) الغائب ذلك (فقوله مع يمينه) مع عدم البينة، لأن الأصل براءته. (وإن كان الحاضر أنكر) ذلك (فقوله مع يمينه) لحديث: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. (فإن قامت عليه بينة) بالدعوى (فاستوفى) المدعي (الألف منه. لم يرجع) الغارم (على الغائب بشئ) لاقراره أن لا حق عليهما. وإنما المدعي ظلمه، (فإن اعترف الغائب) بما عليه، (ورجع الحاضر عن إنكاره فله)
(٤٣٥)