عليه) أي على المضمون عنه أو المكفول به (دين حين) ضمنته، أو (كفلته. فقول) المضمون له، و (المكفول له مع يمينه) لأن الأصل صحة الكفالة والضمان. فإن نكل قضى عليه بالنكول، وإذا مات المديون فأبرأه رب الدين فلم تقبل ورثته. برئ مع كفيله. (وإذا طالب الكفيل المكفول به بالحضور معه) لرب الحق (لزمه ذلك، إن كانت الكفالة بإذنه) ولو لم يطالبه به رب الحق، لأنه شغل ذمته من أجله بإذنه، فلزمه تخليصه، كما لو استعار منه عبده ليرهنه. (أو طالبه) أي الكفيل (صاحب الحق بإحضاره) أي المكفول به، وإن لم يكفله له بإذنه لأن حضور المكفول به حق للمكفول له. وقد استناب الكفيل في ذلك بمطالبته به، أشبه ما لو صرح بالوكالة. (وإلا) بأن كفله بغير إذنه، ولم يطالبه صاحب الحق بإحضاره.
(فلا) يلزمه الحضور معه إلى رب الحق. لأن المكفول به لم يشغل ذمته. وإنما شغلها الكفيل باختياره ولم يوكله صاحب الحق. (فإن كان المكفول به غائبا غيبة تعلم غير منقطعة) بأن غاب بموضع معلوم، (ولو) كان المكفول به (مرتد الحق بدار الحرب) بموضع معلوم (أمهل) الكفيل (بقدر ما يمضي) إلى محل المكفول به، (ويحضره) منه، ليتحقق إمكان التسليم. وسواء كانت المسافة قريبة أم بعيدة. (وإن لم يعلم فيها) أي في الغيبة (خبره) أي المكفول به، (لزمه) أي الكفيل (الدين من غير إمهال) إذ لا فائدة في الامهال مع عدم العلم بموضعه. (فإن) علم موضعه، و (مضى) الكفيل إليه (ولم يحضره) أي المكفول به. (إما لتوان أو لهربه) أي المكفول به (واختفائه أو لامتناعه، أو لغير ذلك) كذي سلطان، (بحيث تعذر إحضاره مع حياته. لزمه) أي الكفيل (ما عليه من الدين) لعموم قوله (ص): الزعيم غارم ولأنها أحد نوعي الكفالة، فوجب الغرم بها إذن، كالكفالة بالمال. ولا يسقط عن الكفيل المال بإحضار المكفول به بعد الوقت المسمى، نصا. (إلا إذا شرط) الكفيل (البراءة منه) أي من الدين، فلا يلزمه، عملا بشرطه، لأنه إنما التزم الكفالة على هذا الشرط. فلا يلزمه سوى ما اقتضاه التزامه. (وكذا عوض العين الملزوم بها) يلزم لكفيل إذا تعذر عليه إحضار المكفول به ليسلمها، (إذا لم يشرط) الكفيل (أ) ن (لا مال عليه بتلفها) أي بسبب تعذر ردها