عينه. أي الكفيل أو الضامن لي وعلى أن (يؤجره داره ونحوه) كعلي أن يهبه كذا، فلا يصح الضمان ولا الكفالة في ذلك كله. لأنه من قبيل بيعتين في بيعة المنهي عنه. (ولا تصح) الكفالة (إلا برضا الكفيل) لأنه لا يلزمه الحق ابتداء إلا برضاه. (ولا يعتبر رضا مكفول له) لأنها وثيقة لا قبض فيها. فصحت من غير رضاه كالشهادة. (ولا) يعتبر أيضا رضا (مكفول به) كالضمان.
تتمة: إذا قال شخص للآخر: اضمن عن فلان، أو اكفل عنه ففعل. كان الضمان والكفالة لازمين للمباشر دون الآمر، لأنه كفل باختيار نفسه، وإنما الامر للارشاد. فلا يلزم به شئ. (وتصح) الكفالة (حالة ومؤجلة كالضمان والثمن) في البيع (فإن أطلق) كقوله: أنا كفيل ببدن فلان. (كانت حالة كالضمان) إذا أطلق يكون حالا، (لأن كل عقد يدخله الحلول) كالثمن في البيع، والأجرة والصداق. (اقتضى إطلاقه الحلول. فإن عين) الكفيل (تسليمه) أي المكفول به (في مكان لزمه تسليمه فيه) وفاء بالشرط كالمسلم فيه. (وإن وقعت الكفالة مطلقة) بأن لم يعين موضعا لتسليمه، (وجب تسليمه. وكان العقد كالسلم. وإذا تكفل) كفيل بإحضاره أي المكفول به (حالا. فله) أي للمكفول له (مطالبته) أي الكفيل (بإحضاره) حالا، لأنه مقتضى العقد كما سبق. (فمتى أحضره) الكفيل (مكان العقد لتعيينه) أي تعيين مكان العقد (فيه) أي في العقد، (أو) أحضره مكان العقد (لكون الكفالة وقعت مطلقة) لم يعين فيها موضع التسليم، برئ الكفيل، لأنه عقد على عمل فبرئ منه بالعمل المعقود عليه كإجارة. (أو أحضره) الكفيل (في مكان عينه غيره) أي غير مكان العقد، (بعد حلول أجل الكفالة) برئ الكفيل لما سبق، (أو أحضره) الكفيل (قبله) أي قبل أجل الكفالة. (و) الحال أنه (لا ضرر) على المكفول له (في قبضه، وسلمه) الكفيل للمكفول له برئ لما سبق. (أو سلم مكفول به نفسه في محله) أي محل التسليم وأجله (برئ) الكفيل، كما لو قضى المضمون عنه الدين. ويبرأ الكفيل بتسليم المكفول به. (ولو لم يقل: قد برئت إليك منه، أو قد سلمته أو قد أخرجت نفسي من كفالته) خلافا لابن أبي موسى، لأنه قد وفى بما عليه من العمل