الحد، لأنه لا يجوز استيفاؤه من الكفيل، كحد زنا وسرقة وقذف) وشرب. (إلا) إذا كفل بدنه (لأجل مال بالدفع) أي بالعفو إلى الدية ليدفعها. (و) إلا إذا ضمن السارق بسبب (غرم السرقة) أي المسروق، فتصح، لأنه حق مالي. (ولا تصح) الكفالة (بغير معين ك) - كفلت (أحد هذين) المدينين، لأن المكفول غير معلول في الحال، ولا المال فلا يمكن تسليمه.
(ولا) تصح الكفالة (بالمكاتب من أجل دين الكتابة) لأن الحضور لا يلزمه، إذ له تعجيز نفسه. وعلم منه: أنه تصح كفالته بغير دين الكتابة. (وإن كفل) إنسان (بجزء شائع من إنسان، كثلثه وربعه ونحوهما) كخمسه وجزء من ألف جزء منه، (أو) كفل ب (- عضو منه كوجهه ويده ورجله ونحوه) كرأسه وكيده. (أو) كفل ب (- روحه أو نفسه) صحت الكفالة، لأنه لا يمكنه إحضاره إلا بإحضار الكل. والنفس تستعمل بمعنى الذات. (أو كفل بإنسان على أنه إن جاء به وإلا فهو كفيل بآخر) وعينه. (أو) فهو (ضامن ما عليه) من المال صحت الكفالة.
لأن تعليق الكفالة والضامن على شرط صحيح كضمان العهدة. (أو) قال: (إذا قدم الحاج فأنا كفيل بفلان شهرا. صح) ذلك لأنها جمعت تعليقا وتوقيتا. وكلاهما صحيح مع الانفراد، فكذا مع الاجتماع. (ولو قال: كفلت ببدن فلان على أن يبرئ فلانا) أي زيدا مثلا، (الكفيل، أو) قال كفلت بفلان (على أن يبرئه) أي يبرئ المكفول عنه الكفيل، (من الكفالة فسد الشرط والعقد) لأنه شرط فسخ العقد في عقد. فلم يصح كالبيع بشرط فسخ بيع آخر. (وكذا لو قال: كفلت لك بهذا الغريم على أن تبرئني من الكفالة بفلان) الآخر، (أو) قال (ضمنت لك هذا الدين على أن تبرئني من ضمان الدين الآخر، أو) قال: ضمنت لك هذا الدين (على أن تبرئني من الكفالة بفلان) فيفسد الشرط والعقد لما تقدم. (وكذا لو شرط في الكفالة أو الضمان أن يتكفل المكفول به) أو المضمون (بآخر) بأن قال: أنا كفيل بفلان على أن يتكفل لي بفلان أو يضمنه لي، أو أنا ضامن ما على فلان على أن يتكفل لي بفلان أو يضمنه لي، (أو) كفل أو ضمن على أن (يضمن) المكفول به أو المضمون عنه (دينا عليه)، أي على الكفيل والضامن. (أو) كفل أو ضمن على أن يبيعه المكفول به أو المضمون عنه شيئا