يضمن ما يلزم التاجر من دين وما يقبضه من عين مضمونة له، قاله الشيخ، وقال) الشيخ:
(وتجوز كتابته والشهادة به لمن لم ير جوازه. لأنه محل اجتهاد). قال: وأما الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها، فحرام. (واختار) الشيخ (صحة ضمان حارس ونحوه. وتجار حرب ما يذهب من البلد أو البحر، وإن غايته ضمان ما لم يجب وضمان المجهول، كضمان السوق. وهو أن يضمن الضامن ما يجب على التجار للناس من الديون، وهو جائز عند أكثر العلماء. كمالك وأبي حنيفة وأحمد. وقال) الشيخ أيضا: (الطائفة الواحدة الممتنعة من أهل الحرب التي ينصر بعضهم بعضا: تجري مجرى الشخص الواحد في معاهداتهم. وإذا شورطوا على أن تجارهم يدخلون دار الاسلام بشرط أ) ن (لا يأخذوا للمسلمين شيئا، وما أخذوه كانوا ضامنين له. والمضمون يؤخذ من أموال التجار، جاز ذلك. ويجب على ولي الأمر إذا أخذوا مالا) ل (لتجار المسلمين أن يطالبهم بما ضمنوه ويحبسهم على ذلك ك) - سائر (الحقوق الواجبة. انتهى) واقتصر عليه في المبدع وغيره. (ولا تصح الكفالة ببعض الدين مبهما) كجزء منه، أو حظ، أو شئ. لأنه مجهول لا يؤول إلى العلم. (ولا) تصح الكفالة (بدين السلم. وتقدم) ذلك (في بابه) موضحا (وإن قال) إنسان (ما أعطيته) فلانا (فهو علي، ولا قرينة) تدل على إرادة ما أعطاه في الماضي، أو ما يعطيه في المستقبل (فهو لما وجب في الماضي) حملا للفظ على حقيقته. إذ هي المتبادرة منه، (وله) أي الضامن ما لم يجب (إبطال الضمان) فيما يؤول للوجوب (قبل وجوبه) لعدم اشتغال ذمته.