كانت) البينة (حاضرة أو غائبة، حية أو ميتة، إن صدقه المرتهن) صوابه: الراهن. إذ لو صدق المرتهن لم يطالب بدينه. (لم يرجع) الراهن إذا أنكر المرتهن ورجع على الراهن (عليه) أي العدل، لأنه لا يعد مفرطا مع الاشهاد. وعلمنه: أن العدل لو ادعى القضاء بحضرة الراهن، أو أنه أشهد وغاب، أو مات شهوده وأنكر الراهن فقوله. لأن الأصل عدم ذلك. (ويأتي حكم الوكيل) في قضاء دين إذا أنكره المقضى في الوكالة، وأنه كالعدل في ذلك. (وإن غصب المرتهن الرهن من العدل ثم رده إليه. زال عنه الضمان) لأنه رده إلى وكيل الراهن في إمساكه. فأشبه ما لو أذن له في دفعه إليه. (ولو كان الرهن في يد المرتهن فتعدى) المرتهن فيه (ثم زال التعدي أو سافر) المرتهن (به)، أي الرهن (ثم رده) أي عاد به من السفر. (لم يزل عنه الضمان) كما لو صدر ذلك من العدل، لأن استئمانه زال بذلك. فلم يزل بفعله مع بقائه بيده، بخلاف ما قبلها. فإنه رده إلى يد نائب مالكه، وعلم من ذلك:
أنه ليس له أن يسافر بالرهن مع القدرة على صاحبه. فإن فعل صار ضامنا بخلاف ما قالوه في الوديعة. قال المجد: ولعل الفرق أن الرهن يتعلق ببلده أحكام: من بيعه بنقده، وبيعه فيه لوفاء الدين، وغير ذلك. فلذلك تعين بقاؤه فيه عند حاكم أو ثقة. (وإذا استقرض ذمي من مسلم مالا، فرهنه خمرا، لم يصح سواء جعله في يد ذمي أو غيره) لأنها ليست مالا.
(فإن باعها الراهن) الذمي (أو نائبه الذمي) من ذمي (وجاء المقرض بثمنها. لزمه قبوله. فإن أبى) قبوله (قيل له: إما أن تقبض، وإما أن تبرئ). لأن أهل الذمة إذا تقابضوا العقود الفاسدة جرى مجرى الصحيحة. قال عمر في أهل الذمة معهم الخمور: ولوهم بيعها وخذوا ثمنها. (وإن جعلها) أي الخمر (في يد مسلم فباعها المسلم) ولو من ذمي (لم يجبر المرتهن على قبول الثمن) بل ولا يجوز له قبوله، لبطلان البيع وبقاء الثمن على ملك ربه، الأول. (وإن شرط) في الرهن (أن يبيع المرتهن أو العدل الرهن) عند حلول الحق (صح) شرطه، لأن ما صح توكيل غيرهما فيه صح توكيلهما فيه، كبيع عين أخرى. (ولم يؤثر) ذلك الشرط (فيه) أي في عقد الرهن فسادا، كسائر الشروط الصحيحة في سائر العقود. (وكذا كل شرط وافق مقتضى العقد) ولم ينافه، سواء كان العقد رهنا أو غيره. فلو أعاره شيئا ليرهنه