حقه) أي الراهن (أو) شرطا (توقيت الرهن) بأن قالا: هو رهن عشرة أيام. (أو) شرطا أن (يكون الرهن يوما) رهنا (ويوما لا) يكون رهنا، (أو) شرطا (كون الرهن في يد الراهن، فالشرط فاسد) لمنافاته مقتضى العقد. (والرهن صحيح) مع فساد الشرط. لحديث: لا يغلق الرهن. رواه الأثرم عن عبد الله بن جعفر. قال الامام: لا يدفع رهنا إلى رجل ويقول:
إن جئتك بالدراهم إلى كذا وإلا فالرهن لك. ووجه الدليل منه: أنه (ص) نفى غلق الرهن دون أصله، فدل على صحته. وقيس عليه: سائر الشروط الفاسدة. (لكن إذا لم يكن) الرهن (مقبوضا) بيد المرتهن أو نائبه (ف) - هو (غير لازم) لأن شرط لزومه: قبضه، كما سبق. (و) لكن (إن كان) الرهن (مجهولا، أو) كان (محرما ونحوه) كالمعدوم وسائر ما لا يصح بيعه، مما لا يقدر على تسليمه ونحوه. (فباطل) لعدم حصول المقصود منه. وتقدم بعضه (وإذا رهنه أمة وشرط كونها عند امرأة. أو) عند (ذي) رحم (محرم لها) بنسب أو غيره، (أو) شرط (كونها في يد المرتهن، أو أجنبي على وجه لا يفضي إلى الخلوة بها، مثل أن يكون لهما) أي للأجنبي أو المرتهن (زوجات، أو سراري أو نساء من محارمهما معهما في دارهما.
جاز) لأنه لا يفضي إلى الخلوة المحرمة بها. (وإن لم يكن كذلك) بأن لم يكن للمرتهن أو الأجنبي زوجات ولا سراري ولا نساء معهما في دارهما (فسد الشرط لافضائه إلى الخلوة المحرمة. ولا يفسد الرهن) لأنه لا يفضي إلى نقص ولا ضرر في حق المتعاقدين.
(ويجعلها) أي الأمة المرهونة (الحاكم) حينئذ (على يد من يجوز أن تكون عنده) من امرأة أو محرم، أو أمين له زوجات أو سراري، أو محارم على وجه لا يفضي إلى الخلوة المحرمة. (وإن كان مرتهن العبد امرأة لا زوج لها. فشرطت كونه عندها على وجه يفضي إلى خلوته بها). بأن لم يكن معها محرم ولا زوج (لم يجز أيضا) لافضائه المحرمة. ويجعله الحاكم عند أمين. (وإن قال الغريم: رهنتك عبدي هذا على أن تزيد لي في الاجل) بأن كان الدين مؤجلا إلى رجب، ورهنه على أن يمده إلى رمضان مثلا (كان) الرهن (باطلا) لان