الرهن للعذر (وإن امتنع أحدهما) أي المتراهنين من قبض الرهن من العدل (لم يكن له) أي للعدل (دفعه) أي الرهن (إلى الآخر) فإن امتنع الراهن لم يدفعه للمرتهن، أو امتنع المرتهن لم يكن له دفعه للراهن، لأنه متى سلمه لأحدهما فوت على الآخر حقه (فإن فعل) أي دفع العدل الرهن لأحدهما بغير إذن الآخر (ضمن) ما فات على الآخر، (فإن كانا) أي المتراهنان (غائبين أو تغيبا) مسافة القصر (وكان للعدل عذر من مرض أو سفر أو نحوه دفعه) العدل أي الرهن إلى الحاكم (فقبضه) منه، (أو أقبضه الحاكم عدلا) لقيام الحاكم مقامهما حينئذ (فإن لم يجد) العدل (حاكما أودعه) العدل (ثقة) للحاجة، (فإن أودعه) العدل (الثقة مع وجود الحاكم) العدل (ضمن) لقيام الحاكم مقامهما. وقد عدل عنه (وإن لم يكن له) أي للعدل (عذر) من مرض أو سفر ونحوهما (وكانت الغيبة) أي غيبة المتراهنين (دون مسافة القصر، فكما لو كانا حاضرين) لأن ذلك في حكم الإقامة.
وإن كانت مسافة القصر قبضه الحاكم منه. فإن لم يجد حاكما دفعه إلى عدل، قاله في المغني. (وإن كان أحدهما) أي الراهن والمرتهن (غائبا وحده فحكمهما حكم الغائبين وليس له) أي العدل (دفعه) أي الرهن (إلى الحاضر منهما) لأن في رده إليه تضييع حق الغائب منه. (وكل موضع قلنا لا يجوز له) أي العدل (دفعه) أي الرهن (إلى أحدهما) أي الراهن والمرتهن (إذا دفعه) العدل (إليه فعليه) أي العدل (رده) أي الرهن (إلى يده) استدراكا لحظ الآخر (فإن لم يفعل) العدل (ضمن حق الآخر) لأنه فوته عليه. (وإن اتفقا) أي الراهن والمرتهن (على نقله) أي الرهن (عن يده) أي العدل (جاز) لأن الحق لا يعدوهما.
(وكذلك لو كان الرهن في يد المرتهن فلم تتغير حاله. لم يكن للراهن ولا للحاكم نقله عن يده) إذ لا حاجة تدعو إلى ذلك. (فإن تغير حال العدل بفسق أو ضعف، أو حدثت عداوة بينه وبينهما، أو بينه وبين أحدهما. فلمن طلب نقله) أي الرهن (عن يده ذلك) لدعاء