المعقود عليه ولا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله كالقرض. (ف) - على هذا (لا يصح) السلم (بصبرة) مشاهدة لا يعلما قدرها (ولا) يصح السلم (بما لا يمكن ضبطه بصفة كجوهر ونحوه فإن فعلا) أي عقداه بذلك، (فباطل) لفوات شرطه. (ويرجع) أي يرد المقبوض إذن (إن كان باقيا وإلا) بأن لم يكن باقيا (فبقيمته) إن كان متقوما، أو مثله إن كان مثليا، كصبرة من نحو حبوب. (فإن اختلفا فيها) أي في قيمة رأس مال السلم الباطل، أو في قدر الصبرة المجعولة رأس مال سلم. (فقول المسلم إليه) بيمينه لأنه غارم. (فإن تعذر) علم قدر القيمة أو الصبرة، بأن قال المسلم إليه: لا أعلم قدر ذلك. (فقيمة مسلم فيه مؤجلا) إلى الاجل الذي عيناه، لأن الغالب في الأشياء أن تباع بقيمتها. (ولو قبض) المسلم إليه (رأس مال السلم المعين ثم افترقا فوجده) المسلم إليه (معيبا من غير جنسه) كالنحاس في الفضة والمس في الذهب، (أو ظهر) رأس مال السلم المعين (مستحقا بغصب أو غيره بطل العقد) كما لو ظهر ثمن المبيع المعين كذلك، (وإن كان العيب من جنسه) أي جنس رأس المال كالسواد في الفضة والوضوح في الذهب، (فله) أي المسلم إليه (إمساكه وأخذ أرش عيبه، أو رده وأخذ بدله في مجلس الرد) هكذا في الانصاف، وهو غير ظاهر. بل متى رده بطل العقد، كما في المغني لوقوعه على عينه بخلاف ما في الذمة كما تقدم.
وقد ذكرت كلام المستوعب في الحاشية. (وإن كان العقد وقع على مال في الذمة)، وقبضه ثم ظهر به عيب من جنسه (فله المطالبة ببدله في المجلس. ولا يبطل العقد برده) لأنه لم يتعين. فإن كان العيب من غير الجنس بطل العقد بالتفرق على الصحيح كما في الانصاف.
(وإن تفرقا) عن المجلس بعد قبضه (ثم علم) المسلم إليه (عيبه فرده لم يبطل) السلم (إن قبض) المسلم إليه (البدل في مجلس الرد) إقامة لمجلس الرد مقام مجلس العقد. (وإن تفرقا عن مجلس الرد قبل قبض البدل بطل) السلم لفوات شرطه، وهو القبض قبل التفرق. وإن