يجهله المسلمون غالبا. ويجوز تقليد أهل الذمة فيه. والسعانين بسين ثم عين مهملتين. قاله ابن الأثير وغيره. وهو عيد النصارى، قبل عيدهم الكبير بأسبوع. قال النووي، ويقوله العوام ومثلهم من المتفقهة بالشين المعجمة وذلك خطأ. (و) إن شرطه (إلى العيد، أو) إلى (ربيع، أو) إلى (جمادى، أو) إلى (النفر) من منى ونحوها (مما يشترك فيه شيئان) كالنحر (لم يصح) السلم حتى يعين أحدهما للجهالة. (و) إن شرطه (إلى عيد الفطر، أو) إلى عيد (النحر، أو) إلى (يوم عرفة، أو عاشوراء، أو نحوها) كالنفر الأول، أو الثاني، وهما ثاني أيام التشريق وثالثها، فالنفر الأول لمن تعجل في يومين، والنفر الثاني لمن تأخر (صح) السلم، لأنه أجل معلوم. (ومثله) أي مثل السلم (الإجارة) فيما ذكر، مما يصح أو يبطل (وإن جاء) ه أي جاء المسلم إليه المسلم (بالمسلم فيه في محله) أي وقت حلول أجله، (لزمه) أي المسلم (قبضه، كالمبيع المعين. ولو تضرر بقبضه) لأن الضرر لا يزال بالضرر. (وإن أحضره بعد محل الوجوب، فكما لو أحضر المبيع بعد تفرقهما) من المجلس فيلزمه قبضه، ولو تضرر. (وإن أحضره) أي المسلم فيه (قبل محله. فإن كان فيه) أي في قبضه (ضرر لكونه) أي المسلم فيه (مما يتغير كالفاكهة التي يصح السلم فيها) من الرطب والعنب ونحوهما، (أو كان) المسلم فيه (قديمه دون حديثه كالحبوب. أو كان) المسلم فيه (حيوانا، أو ما يحتاج في حفظه إلى مؤنة كالقطن ونحوه. أو كان الوقت مخوفا فيخشى) المسلم (على ما يقبضه لم يلزم المسلم قبوله) أي قبول السلم قبل محله. لما عليه من الضرر فيه، (وإن لم يكن في قبضه) أي المسلم فيه (ضرر ولا يتغير) أي يختلف قديمه وحديثه.
(كالحديد والرصاص والزيت والعسل ونحوها. لزمه قبضه) لأن الغرض حاصل، مع زيادة تعجيل المنفعة. فجري مجرى زيادة الصفة. (وحيث قلنا: يلزمه القبض) لكونه بعد محله، أو عنده، أو قبله، ولا ضرر، وأتاه بالمسلم فيه على صفته. (وامتنع) المسلم (منه) أي من قبضه (قيل) أي قال (له) الحاكم (إما أن تقبض حقك وإما أن تبرئ منه فإن أبى) الامرين