إن كان مدورا (أو سمكه وعرضه) إن لم يكن مدورا (ويلزمه أن يدفع إليه من طرف إلى طرف بذلك والعرض أو الدور) الموصوف، (وإن كان أحد طرفيه أغلظ مما وصف له) والآخر كما وصف (فقد زاده خيرا) ويلزمه قبوله. (وإن كان) أحد طرفيه (أدق) مما وصف له (لم يلزمه) قبوله لأنه دون ما أسلم فيه. (وإن ذكر الوزن أو) ذكر (سمحا، أو لم يذكره جاز) السلم. وصح (وله سمح) أي (خال من العقد) لأنه مقتضى الاطلاق. (وإن كان) الخشب المسلم فيه (للقسي ذكر هذه الأوصاف، وزاد سهليا) أو جبليا، أو خوطا، أو فلقة. فإن الجبلي أقوى من السهلي، (والخوط أقوى من الفلقة، ويذكر فيما) أي في خشب (للوقود الغلظ) أو الدقة (واليبس والرطوبة والوزن ويذكر فيما) أي في خشب (للنصب النوع والغلظ وسائر ما يحتاج إلى معرفته. ويذكر في النشاب والنبل نوع خشبه وطوله) أي النشاب أو النبل، (وقصره ودفته وغلظه ولونه ونصله وريشه. ويضبط حجارة الأرحية بالدور والثخانة والبلد والنوع إن كان يختلف، وإن كان) الحجر (للبناء ذكر اللون والقدر، والنوع والوزن.
ويذكر في حجار الآنية: النوع واللون والقدر واللين والوزن. ويصف البلور بأوصافه) هكذا في المغني، مع أنه قال قبله: لا يصح السلم في البلور. (ويصف الآجر، واللبن بموضع التربة، واللون والدور والثخانة. ويذكر في الجص والنورة: اللون والوزن) هكذا في المغني وفي المبدع وغيرهما. وتقدم في الربا أنهما من المكيلات. وقال في الانصاف هناك. وعليه فيبدل الوزن بالكيل. (ولا يقبل) المسلم من الجص والنورة. (ما أصابه الماء،