واحد) كبر (لم يصح) السلم (حتى يبين حصة كل جنس من المسلم فيه) كما لو أسلم في جنسين على ما تقدم. قال في الانصاف: على الصحيح من المذهب. (ولا بد أن يكون الاجل مقدارا) بزمن (من معلوم) لما تقدم في الحديث. (فإن أسلم) مطلقا أو إلى حصاد ونحوه. (أو باع أو شرط الخيار مطلقا أو إلى حصاد أو جذاذ ونحوهما) من كل ما يختلف، كنزول المطر وهبوب الريح وقدوم الحاج. (لم يصح الشرط والعقد في السلم) لفوات شرطه. وهو الاجل المعلوم. لاختلاف هذه الأشياء (ولا) يصح (الشرط في البيع والخيار) للجهالة (ويصح البيع فيهما) أي فيما إذا باع مطلقا أو إلى الحصاد ونحوه. ويكون الثمن حالا. وفيما إذا شرط الخيار مطلقا أو إلى الحصاد ونحوه. (وتقدم) ذلك (في الشروط في البيع) مفصلا (وإن قال) أسلمت في كذا (إلى شهر كذا) أي رمضان ونحوه، (أو) قال (محله شهر كذا أو) قال محله (فيه) أي في شهر كذا (صح) لأنه أجل معلوم، (وحل بأوله) كما لو علق عليه طلاقا أو عتقا.
(وإن قال) المسلم للسلم إليه (تؤديه) أي السلم (فيه) أي في شهر كذا (لم يصح) السلم.
لأنه جعله كله ظرفا فاحتمل أوله وآخره. فلم يكن أجلا معلوما (و) إن قال: أسلمت في كذا (إلى أوله) أي إلى أول شهر كذا (أو) إلى (آخره يحل) في الأولى (بأول جزء) من الشهر (و) في الثانية (آخره) أي آخر جزء من الشهر، (فإن قال) أسلمت في كذا (إلى ثلاثة أشهر، كان إلى انقضائها) فإن كانت مبهمة، فابتداؤها حين تلفظ بها. وإن قال: إلى شهر، انصرف إلى الهلال. إلا أن يكون في أثنائه، فإنه يكمل بالعدد. (وينصرف) إطلاق الشهر (إلى الأشهر الهلالية) لقوله تعالى: * (إن عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهرا في كتاب الله) * (و) يصح السلم (إلى شهر رومي كشباط ونحوه) مثل كانون الأول، أو الثاني (أو) إلى (عيد لهم) أي للروم (لم يختلف كالنيروز والمهرجان ونحوهما مما يعرفه المسلمون. يصح إن عرفاه) أي المتعاقدان. لأنه معلوم، أشبه عيد المسلمين. (وإلا) بأن اختلف ذلك العيد المشروط (فلا) يصح السلم (كالسعانين، وعيد الفطير) ونحوهما، مما