هبة المسلم فيه قبل قبضه لغير من هو عليه، لأنها تنقل الملك كالبيع (ولا هبة دين غيره) أي غير السلم (لغير من هو في ذمته)، لأن الهبة تقتضي وجود معين وهو منتف هنا. (ويأتي) ذلك (في الهبة) مفصلا (ولا) يصح (أخذ غيره) أي المسلم فيه (مكانه). لقوله عليه الصلاة والسلام: من أسلف في شئ فلا يصرفه إلى غيره ولان أخذ العوض عنه بيع فلم يجز كبيعه، وسواء كان المسلم فيه موجودا أو معدوما، وسواء كان العوض مثله في القيمة أو أقل أو أكثر. (ولا) تصح (الحوالة به) أي بثمن السلم لأنها معاوضة بالمسلم فيه قبل قبضه. فلم تجز كالبيع. (ولا) الحوالة (عليه) لأنها لا تصح إلا على دين مستقر، والسلم عرضة للفسخ. (ولا) تصح الحوالة (برأس مال سلم بعد فسخه. ويأتي) ذلك (في) باب (الحوالة) موضحا. (ويأتي في الهبة البراءة من الدين و) من (المجهول و) يأتي (في) باب (الشركة القبض من الدين المشترك) مفصلا و (يصح بيع دين مستقر من ثمن) مبيع (وقرض ومهر بعد دخول وأجرة استوفي نفعها) إن كانت الإجارة على عمل كخياطة ثوب. (أو فرغت مدتها) إن كانت على مدة كإجارة دار شهرا، (وأرش جناية وقيمة متلف ونحوه) كجعل بعد عمل (لمن هو) أي الدين (في ذمته) لخبر ابن عمر: كنا نبيع الإبل بالبقيع بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم، وبالدراهم ونأخذ عنها الدنانير فسألنا رسول الله (ص) عنه.
فقال: لا بأس إن أخذتها بسعر يومها، ما لم تتفرقا وبينكما شئ رواه أبو داود وابن ماجة. فدل على جواز بيع ما في الذمة من أحد النقدين بالآخر وغيره يقاس عليه. (و) يجوز (رهنه) أي رهن الدين المستقر (عنده) أي عند من هو في ذمته (بحق له) أي لمن هو في ذمته. هذا أحد روايتين ذكرهما في الانتصار. قال في الانصاف: الأولى الجواز. وهو ظاهر كلام كثير من الأصحاب حيث قالوا: يجوز رهن ما يصح بيعه، انتهى.
قلت: بل يكاد صريح كلامهم أن يكون بخلافه، حيث قالوا الرهن توثقه دين بعين، بل صرح المجد في شرحه بعدم صحته. (إلا رأس مال سلم بعد فسخ) السلم (وقبل قبض) رأس ماله، فلا يصح بيعه ولو لمن هو عليه ولا رهنه عنده لما تقدم. (لكن إن كان)