(رفع) المسلم إليه (الامر إلى الحاكم فقبضه) أي المسلم فيه (له. وبرئت ذمة المسلم إليه فيه) أي في ذلك المقبوض منه، لأن الحاكم يقوم مقام الممتنع بولايته. وليس له أن يبرئ. قلت وقياسه لو غاب المسلم، (وكذا) أي وكدين السلم (كل دين لم يحل إذا أتى) صاحبه (به) يلزمه قبضه حيث لا ضرر عليه فيه. وإن أتى به عند محله أو بعده لزمه مطلقا. (ويأتي إذا عجل الكتابة قبل محلها) أي حلولها في باب الكتابة، (لكن لو أراد) إنسان (قضاء دين عن غيره، فلم يقبله رب الدين، أو أعسر زوج بنفقة زوجته فبذلها أجنبي) وكذا لو لم يعسر وبذلها أجنبي.
(فلم تقبل) الزوجة (لم يجبر) ا أي رب الدين والزوجة على القبول من الأجنبي: لما فيه من تحمل منة الدافع. وتملك الزوجة حينئذ الفسخ بالاعسار، وعلم من قوله: فبذلها أجنبي، أنه لو أعسر الزوج وبذلها قريبه الواجب عليه نفقته، كوالده، وولده، وأخيه. وجب عليها القبول وأجبرت عليه. ولا فسخ لها. (إلا أن يكون) من أراد قضاء الدين عن غيره أو بذل النفقة للزوجة (وكيلا) عن المدين أو الزوج، فيجبران على القبول منه لقيامه مقام موكله (كتمليكه) أي تمليك الأجنبي (للزوج أو المديون) ما ينفقه أو يفي به دينه، إذا قبضاه ووفيا به ما عليهما أجبرت الزوجة ورب الدين على القبول منه، لعدم المنة عليهما إذن. (وليس) يلزم المسلم إليه (للمسلم إلا أقل ما يقع عليه الصفة) التي عقد عليها فإذا أتاه به لم يطلب منه أعلى منه، لأنه أتاه بما تناوله العقد فبرئت ذمته منه. (و) يجب (على المسلم إليه أن يسلم الحبوب) المسلم فيها (نقية) أي خالصة (من التبن و) من (العقد و) من (غير جنسها) كتراب وزوان في البر (فإن كان فيها تراب ونحوه) كزوان (يأخذ وضعا من المكيال لم يجز) له تسليمها كذلك. ولا يجبر المسلم على قبولها كذلك. (وإن كان) التراب أو نحوه (يسيرا لا يؤثر لزمه) أي المسلم (أخذه) لأنه متعارف، (ولا يلزمه) أي المسلم (أخذ التمر) المسلم فيه (ونحوه) كالزبيب وسائر الفواكه اليابسة التي يصح فيها السلم (إلا جافا) جفافه المعتاد، (ولا يلزم أن يتناهى جفافه) لما تقدم من أنه ليس له إلا أقل ما يقع عليه الصفة. (ولا يلزمه) أي المسلم (أن يقبل معيبا) لأن الاطلاق يقتضي السلامة. (فإن قبضه) أي المسلم فيه (فوجده معيبا فله إمساكه مع الأرش كما تقدم.
وله رده والمطالبة بالبدل) سليما (كالمبيع) غير المعين.