أي بعد التفرق (ف) - القول (قول من يدعي القبض في المجلس) بيمين، لأنه يدعي الصحة وذاك يدعي الفساد. والظاهر في العقود الصحة. (فإن أقاما بينتين بما ادعياه أو أقام مدعي القبض في المجلس بينة به، وأقام الآخر بينة بضد ذلك. قدمت أيضا بينته) أي بينة مدعي القبض في المجلس، لأنها مثبتة. وتلك نافية، ولان معها زيادة علم. (وإن أسلم حالا) لم يصح لما تقدم من حديث ابن عباس. (أو) أسلم (مطلقا) أي لم يعين أجلا (لم يصح) السلم لما تقدم، (إلا أن يعقدا بلفظ البيع، فيصح حالا. ويكون بيعا بالصفة. وتقدم) في البيع. قال القاضي: ويجوز التصرف قبل قبض رأس المال، لأنه بيع ويحتمل أن لا يصح، لأنه بيع دين بدين، ذكره في الكافي. وتقدم في البيع: إن كان الموصوف في الذمة لم يصح إن تفرقا قبل قبضه، أو قبض ثمنه. (وإن أسلم إلى أجل قريب كاليومين والثلاثة لم يصح) السلم لفوات شرطه. وهو أن مثل ذلك لا وقع له في الثمن. (إلا إن أسلم في شئ) كخز ولحم ودقيق ونحوها، (يؤخذ منه كل يوم جزءا معلوما. فيصح) السلم، لأن الحاجة داعية إلى ذلك. (فإن قبض البعض) مما أسلم فيه ليأخذ منه كل يوم قدرا معلوما. (وتعذر قبض الباقي رجع بقسطه من الثمن. ولا يجعل للباقي فضلا على المقبوض) لأنه مبيع واحد متماثل الاجزاء. فقسط الثمن على أجزائه بالسوية كما لو اتحد أجله. (وإن أسلم في جنس واحد إلى أجلين) كبر، بعضه إلى رجب وبعضه إلى شعبان. جاز بشرطه الآتي، لأن كل بيع جاز إلى أجل جاز إلى أجلى وآجال، كبيوع الأعيان. (أو) أسلم (في جنسين) كبر وشعير (إلى أجل) واحد (صح) السلم كالبيع. (إن بين قسط كل أجل) وثمنه في الأولى (و) بين (ثمن كل جنس) في الثانية. لأن الاجل الأبعد له زيادة وقع على الأقرب فما يقابله. أقل مما يقابل الآخر، فاعتبر معرفة قسطه وثمنه، وبهذا يحصل التمييز للثمن الآخر (وإلا) بأن لم يبين قسط كل أجل وثمنه. (فلا) يصح السلم لما تقدم (وإن أسلم جنسين) كذهب وفضة (في جنس
(٣٥٠)