فجف) لذهاب المقصود منه (ولا) يقبل أيضا منهما (ما قدم قدما يؤثر فيه. ويضبط العنبر باللون والبلد. وإن شرط قطعة أو قطعتين جاز) وله شرطه. (وإلا فله إعطاؤه صغارا) باللون (ويصف العود الهندي ببلده، وما يعرف به. ويضبط اللبان والمصطكي وصمغ الشجر) بالوزن والبلد وما يختلف به. (و) يضبط (سائر ما يصح السلم فيه مما يختلف به، ويقول في الخبز: خبز بر أو شعير أو دخن) أو ذرة (أو أرز) ونحوه، (و) يذكر (النشافة والرطوبة واللون، فيقول: حواري) بضم الحاء وتشديد الواو وفتح الراء، أي خالص من النخالة. (أو خشكار. والجودة والرداءة، ويذكر في طير لونا ونوعا وكبرا وصغرا وجودة ورداءة) وصيد أحبولة ونحوها على ما تقدم. (وما يختلف به الثمن لا يحتاج إلى ذكره. فإن شرط الأجود) لم يصح لتعذر الوصول إليه إلا نادرا. إذ ما من جيد إلا ويحتمل وجود أجود منه. (أو) شرط (الأردأ. لم يصح) لأنه لا ينحصر. (وإن جاءه) أي جاء المسلم إليه المسلم (بدون ما وصف) له فله أخذه (أو) جاءه ب (- نوع آخر) من جنس المسلم فيه ولو بأجود منه، (فله أخذه) لأن الحق له، وقد رضي بدونه. ومع اتحادهما في الجنس هما كالشئ الواحد، بدليل تحريم التفاضل. (ولا يلزمه) أي لا يلزم المسلم أخذ دون ما وصف، ولا أحد نوع آخر، لأنه غير المسلم فيه ولا يجبر على إسقاط حقه. (وإن جاءه) المسلم إليه (بجنس آخر) بأن أسلم في بر، فجاءه بأرز، أو شعير. (لم يجز له أخذه) لحديث: من أسلم في شئ فلا يصرفه إلى غيره رواه أبو داود وابن ماجة. (و) إن جاءه ب (- أجود) مما وصف له (من نوع) أي نوع ما أسلم فيه. (لزمه قبوله) لأنه جاءه بما تناوله العقد وزيادة تنفعه. قال في المبدع: وظاهره ولو تضرر، انتهى. فإن كان من نوع آخر لم يلزمه. (فإن قال خذه) أي الأجود (وزدني درهما. لم يجز) لأن الجودة صفة. فلا يجوز إفرادها بالعقد. (وإن جاء
(٣٤٦)