الأول من رجب، لطواغيتهم، وأصنامهم. ويأكلون لحمها، ويلقون جلدها على شجرة.
قاله في المستوعب، لحديث أبي هريرة: لا فرع ولا عتيرة متفق عليه. وأما حديث عائشة أمرنا رسول الله (ص) بالفرعة من كل خمسين واحدة قال ابن المنذر: حديث ثابت. فهو منسوخ، لتأخر إسلام أبي هريرة. فإنه كان في فتح خيبر في الس السابعة من الهجرة. ولان الفرع والعتيرة كان فعلهما أمرا متقدما على الاسلام. فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نسخه. واستمرار النسخ من غير رفع له. (ولا يكرهان) أي الفرعة والعتيرة. لأن المراد بالخبر نفي كونهما سنة، لا تحريم فعلهما. ولا كراهته ولكن إذا لم يكن على وجه التشبيه بما كان في الجاهلية، وهذا واضح. لحديث: من تشبه بقوم فهو منهم.