وماله خوف التلف وكذا قال جمهور العلماء. ومن شرطه أيضا: رجاء حصول المقصود، وعدم قيام غيره به. نقله في الآداب عن الأصحاب. وعلى الناس: إعانة المنكر. ونصره على الانكار. وأعلاه: باليد، ثم باللسان، ثم بالقلب، وهو أضعف الايمان. قال في رواية صالح: التغيير باليد ليس بالسيف والسلاح. قال القاضي: ويجب فعل الكراهة للمنكر، كما يجب إنكاره. وفي الحاشية ما يغني عن الإطالة. (وذكرنا في الكتاب جملة من فروض الكفايات كثيرا في أبوابه. فلا حاجة إلى إعادته) لما فيها من التكرار، على أن بعض المذكورات مذكور أيضا في مواضعه. (ولا يجب الجهاد إلا على ذكر) لحديث عائشة قالت:
قلت: يا رسول الله، هل على النساء جهاد؟ فقال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة ولأنها ليست من أهل القتال لضعفها وخورها. ولذلك لا يسهم لها، ومثلها الخنثى المشكل. لأنه لا تعلم ذكوريته. (حر) فلا يجب على عبد. لما روي أنه (ص): كان يبايع الحر على الاسلام والجهاد، والعبد على الاسلام دون الجهاد. ولأنه عبادة تتعلق بقطع مسافة.
فلم تجب على العبد كالحج. وفرض الكفاية: لا يلزم رقيقا. وظاهره: ولو مبعضا ومكاتبا، رعاية لحق السيد (مكلف) لحديث: رفع القلم عن ثلاث والكافر غير مأمون على الجهاد (مستطيع) لأن غير المستطيع عاجز، والعجز ينفي الوجوب (وهو) أي المستطيع (الصحيح) في بدنه من المرض والعمي والعرج. لقوله تعالى: * (ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج) * ولأن هذه الاعذار تمنع من الجهاد. (الواجد بملك أو بذل إمام، أو نائبه لمراده، وما يحمله إذا كان) السفر (مسافة قصر. ولما يكفي أهله في غيبته) لقوله تعالى: * (ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج، إذا نصحوا لله ورسوله. ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا) * - الآية ولأنه لا يمكن القدرة عليه إلا بآلة فاعتبرت القدرة عليها كالحج. ولا تعتبر الراحلة مع قرب المسافة. كالحج. ويعتبر أن يكون ذلك