(و) كعلم (الفلسفة والشعبذة والتنجيم، والضرب بالرمل والشعير، وبالحصا، و) كعلم (الكيمياء، وعلوم علم الطبائعيين، إلا الطب، فإنه فرض كفاية في قول). قال في الآداب الكبرى، ذكر ابن هبيرة: أن علم الطب فرض كفاية. وهذا غريب في المذهب. (ومن المحرم:
السحر، والطلسمات) بغير العربية لمن لا يعرف معناها. كما يأتي في آخر الردة. (و) من المحرم (التلبيسات، وعلم اختلاج الأعضاء والكلام عليه. ونسبته إلى جعفر الصادق) بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب (كذب. كما نص عليه الشيخ، و) من المحرم (حساب اسم الشخص واسم أمه بالجمل، وأن طالعه كذا، ونجمه كذا. والحكم على ذلك بفقر أو غنى. أو غير ذلك من الدلائل الفلكية على الأحوال السفلية. كما يصنع الآن)، في التقاويم المشهورة (وأما علم النجوم الذي يستدل به على الجهات والقبلة، وأوقات الصلوات، ومعرفة أسماء الكواكب لأجل ذلك. فمستحب كالأدب). وقد يجب إذا دخل الوقت وخفيت القبلة كما تقدم في باب استقبال القبلة. (و) العلم (المكروه: كالمنطق والاشعار المشتملة على الغزل، والبطالة والمباح منها) أي الاشعار (ما لا سخف فيه وما لا يكره، ولا ينشط على الشر، ولا يثبط عن الخير) ويأتي: أن الشعر كالكلام، حسنه حسن وقبيحه قبيح. (ومن) العلم (المباح: علم الهيئة والهندسة والعروض) ومثله القوافي، (و) منه علم (المعاني والبيان). قلت: لو قيل بأنه فرض كفاية لكان له وجه وجيه، إذ هو كالنحو في الإعانة على الكتاب والسنة. (ومن فروض الكفايات: الامر بالمعروف والنهي عن المنكر) والمعروف: كل ما أمر به شرعا. والمنكر: كل ما نهى عنه شرعا. فيجب على من علمه جزما وشاهده وعرف من ينكره ولم يخف أذى. قال القاضي: ولا يسقط فرضه بالتوهم. فلو قيل له: لا تأمر على فلان بالمعروف. فإنه يقتلك.
لم يسقط عنه لذلك. وقال ابن عقيل في آخر الارشاد: من شروط الانكار أن يعلم أو يغلب على ظنه أنه لا يفضي إلى مفسدة. قال أحمد في رواية الجماعة: إذا أمرت ونهيت فلم ينته، فلا ترفعه إلى السلطان، ليعدى عليه. وقال أيضا: من شرطه أن يأمن على نفسه