فحال أو حال منه (أو صالح به) أي بالنخل المذكور (أو جعله صداقا أو) جعله (عوض خلع) أو طلاق أو عتق، (أو) جعله (أجرة) أو جعالة ونحوه (أو رهنه. أو وهبه أو أخذه) تبعا للأرض (بتشققه. فالتمر فقط، دون العراجين ونحوها) كليف وجريد وخوص (لمعط) من بائع وواهب ومصدق وراهن ونحوهم، لقول ابن عمر. سمعت النبي (ص) يقول: من باع نخلا مؤبرا فثمرتها للبائع: إلا أن يشترطها المبتاع متفق عليه، والحكم منوط بالتشقيق. وإن لم يؤبر، لصيرورته في حكم عين أخرى. وإنما نص على التأبير لملازمته التشقق غالبا، (متروكا) أي الثمر (في النخل إلى الجذاذ. وذلك حين تتناهى حلاوة ثمرها) ولا يلزمه قطعها في الحال. إذ التفريغ جار على العرف، (و) أوان الجذاذ (في غير النخل حين يتناهى إدراكه) أي الثمر (سواء استحقها) البائع ونحوه، و (بشرطه) بأن باع ونحوه قبل التشقق والظهور، واشتراطها (أو) استحقها (بظهورها) بأن باع ونحوه بعد التشقق ونحوه، فترك إلى أوان أخذها في الموضعين لما تقدم. (ما لم تجر عادة بأخذه) أي ثمر النخل (بسرا أو كان بسره خيرا من رطبه. فإنه يجزه حين تستحكم حلاوة بسره) للعادة، (وإن قيل، إن بقاءه في شجره خير له، أبقى) كما سلف، وفي نسخ: وأبقى. فإن وصلية، وقوله: وأبقى، أي إلى أن يصير بسرا (فإن لم يشترط) المبتاع ونحوه (قطعه ولم تتضرر الأصول ببقائه، فإن شرط) المبتاع ونحوه (قطعه أو تضرر الأصل) ببقائه (أجبر) البائع ونحوه (على القطع) عملا بالشرط في الأولى، وإزالة للضرر في الثانية، (هذا) أي كون الثمر للمعطى محله (إن لم يشترطه آخذ الأصل) وهو المبتاع ونحوه، لما تقدم من حديث ابن عمر فإن اشترطه كان له. وما عدا البيع من المذكورات مقيس عليه. (بخلاف وقف ووصية. فإن الثمرة تدخل فيها) إذا أبقيت إلى يوم الموت. وإن تشققت وظهرت (كفسخ لعيب ومقايلة في بيع ورجوع أب في هبة) أي لولده (قاله في المغني ومن
(٣٢٥)