والمبتاع متفق عليه. والنهي يقتضي الفساد (ولا) يصح بيع (الزرع قبل اشتداد حبه) لحديث ابن عمر: أن النبي (ص): نهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة رواه مسلم. وعن أنس مرفوعا: أنه نهى عن بيع الحب حتى يشتد رواه أحمد والحاكم. وقال على شرط مسلم. (إلا) إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع قبل اشتداد حبه (بشرط القطع في الحال) فيصح، قال في المغني: بالاجماع لأن المنع إنما كان خوفا من تلف الثمرة وحدوث العاهة عليها، بدليل ما روى أنس أن النبي (ص): نهى عن بيع الثمار حتى تزهى. قال: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ رواه البخاري. (إن كان) ما ذكر (منتفعا به حينئذ) أي حين القطع فإن لم ينتفع بها كثمرة الجوز وزرع الترمس لم يصح لعدم النفع بالمبيع. (ولم يكن) ما بيع من الثمر قبل بدو صلاحه والزرع قبل اشتداد حبه (مشاعا، بأن يشتري نصف الثمرة قبل بدو صلاحها مشاعا، أو) يشتري (نصف الزرع قبل اشتداد حبه مشاعا فلا يصح) الشراء ب (- شرط القطع، لأنه لا يمكنه قطعه) أي قطع ما لا يملكه (إلا بقطع ما يملكه. وليس له ذلك) أي قطع ما لا يملكه، (إلا أن يبيعه) أي ما ذكر من الثمرة قبل بدو صلاحها والزرع الأخضر. (مع الأصل بأن يبيع الثمرة مع الشجر) فيجوز
(٣٢٨)