* (وأحل الله البيع وحرم الربا) * (وهو من الكبائر) لعده (ص) له في السبع الموبقات في الحديث المتفق عليه. وحكي عن ابن عباس وغيره إباحة ربا الفضل.
لحديث: لا ربا إلا في النسيئة رواه البخاري. ثم رجع ابن عباس عنه، رواه الأثرم.
وقاله الترمذي وابن المنذر. والحديث محمول على الجنسين. (وهو) شرعا (تفاضل في أشياء) كمكيل بجنسه، أو موزون بجنسه، (ونسأ في أشياء) كمكيل بمكيل وموزون بموزون، ولو من غير جنسه (مختص بأشياء) وهو المكيلات والموزونات، ورد الشرع بتحريمها. أي بتحريم الربا فيها (وهو) أي الربا (نوعان) أحدهما: (ربا الفضل. و) الثاني (ربا النسيئة. فأما ربا الفضل) أي الزيادة (فيحرم في كل مكيل) بيع بجنسه (و) في كل (موزون) بيع بجنسه لعدم التماثل. لما روى عبادة بن الصامت: أن النبي (ص) قال: الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد.
فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم يدا بيد رواه أحمد ومسلم. وعن أبي سعيد مرفوعا نحوه، متفق عليه. واختلف في العلة التي لأجلها حرم الربا في هذه الأصناف الستة. والأشهر عن إمامنا ومختار عامة الأصحاب: أن علة الربا في النقدين، كونهما موزوني جنس. وفي الأعيان الباقية: كونها مكيلات جنس، فيجر الربا في كل مكيل، أو موزون بجنسه. (ولو) كان (يسيرا لا يتأتى كيله، كتمرة بتمرة، أو تمرة بتمرتين) لعدم العلم بتساويهما في الكيل. (ولا) يتأتى (وزنه، كما دون الأرزة من الذهب والفضة) ونحوها لما تقدم. (مطعوما كان) المكيل أو الموزون (أو غير مطعوم) كالحبوب من بر وشعير وذرة ودخن وأرز وعدس، وباقلا وغيرهما. كحب الفجل والقطن والكتان وكالأشنان والنورة.
وكالحرير والصوف والحناء والكتم، والحديد والنحاس والرصاص والذهب والفضة، ونحو