أو العد أو الذرع. لما روى عثمان مرفوعا: إذا بعت فكل. وإذا ابتعت فاكتل رواه أحمد. فلا يشترط نقله، (بشرط حضور مستحق أو نائبه) ككيله أو وزنه أو عده أو ذرعه.
للخبر السابق. (فإذا ادعى) القابض (بعد ذلك) أي بعد أن كاله، أو وزنه أوعده، أو ذرعه بحضوره أو حضور نائبه (نقصان ما اكتاله أو اتزنه ونحوه) كالذي عده أو ذرعه. لم يقبل (أو) ادعى القابض (أنهما غلطا فيه) أي في الكيل ونحوه. (أو ادعى البائع زيادة) في المقبوض (لم يقبل قولهما) أي قول القابض في الأولين، ولا قول البائع في الأخيرة، لأن الظاهر خلافه. (ويأتي ذلك آخر السلم) مع زيادة (وتكره زلزلة الكيل) عند القبض. لاحتمال زيادة الواجب. قال في شرح المنتهى: ولان الرجوع في كيفية الاكتيال إلى عرف الناس في أسواقهم. ولم تعهد فيها، اه. وفيه نظر، بل عهد ذلك في بعض الأشياء فعليه لا تكره فيها كالكشك (ولو اشترى جوزا عددا معلوما، فعد في وعاء ألف جوزة، فكانت ملئه، ثم اكتال) باقي (الجوز بذلك الوعاء بالحساب فليس بقبض) للباقي لعدم عده (وتقدم) ذلك (في كتاب البيع. ويصح قبض وكيل من نفسه لنفسه) فمن عليه دين فدفع لربه شيئا. وقال:
بعه واستوف حقك من ثمنه. ففعل جاز (إلا ما كان من غير جنس ماله) بأن باعه بغير جنس دينه. فلا يصح أن يستوفي من نفسه عوض دينه. لأنها معاوضة لم يوكل فيها. ويأتي (ويصح استنابة من عليه الحق للمستحق في القبض) لنفسه. فلو اشتريا قفيزا من صبرة فدفع ربها المكيل للمشتري، وأذنه أن يكتاله. ففعل: جاز لقيام الوكيل قيام موكله (ووعاؤه كيده) فلو اشترى منه مكيلا بعينه، ودفع إليه الوعاء. وقال: كله. فإنه يصير مقبوضا. قال في التلخيص: وفيه نظر (ولو قال) البائع للمشتري (اكتل من هذه الصبرة قدر حقك. ففعل) المشتري، بأن اكتال منها قدر حقه (صح) القبض لصحة استنابة من عليه الحق للمستحق.