يقبضه مشتر)، لأنه تعلق به حتى توفية فأشبه المبيع بكيل أو نحوه. (ولا يجوز للمشتري التصرف فيه) أي فيما بيع بصفة أو رؤية سابقة. (قبل قبضه) ظاهره، ولو بعتق أو جعله مهرا ونحوه. ولعله غير مراد بل المراد التصرف السابق فأل للعهد. (ولو غير مكيل ونحوه) من موزون ومعدود ومذروع لما تقدم. (وإن تلف المكيل ونحوه) أي الموزون والمعدود والمذروع المبيع بالكيل ونحوه، (أو) تلف (بعضه بآفة) أي عاهة (سماوية) لا صنع لآدمي فيها (قبل قبضه) أي قبل قبض المشتري له (فهو من مال بائع) لأنه عليه السلام: نهى عن ربح ما لم يضمن. والمراد به ربح ما بيع قبل القبض قال في المبدع. لكن إن عرض البائع المبيع على المشتري فامتنع من قبضه ثم تلف كان من ضمان المشتري كما أشار إليه ابن نصر الله واستدل له بكلام الكافي في الإجازة. (وينفسخ العقد فيما تلف) بآفة سماوية مما بيع بكيل أو نحوه قبل قبضه سواء كان التالف الكل أو البعض لأنه من ضمان بائعه.
(ويخير مشتر) إذا تلف بعضه وبقي بعضه، (في الباقي بين أخذه بقسطه من الثمن وبين رده) وأخذ الثمن كله لتفريق الصفقة وكذا لو تعيب البائع كما تقدم في خيار العيب. ومقتضى ما سبق هناك له الأرش وقطع في الشرح والمنتهى وغيرهما هنا لا أرش له. (فلو باع ما) أي مبيعا (اشتراه بما) أي ثمن (يتعلق به حق توفية من مكيل ونحوه) كموزون ومعدود ومذروع.
(كما لو اشترى شاة أو شقصا بطعام) أي بقفيز مثلا من طعام، (فقبض) المشتري (الشاة وباعها) ثم تلف الطعام قبل قبضه. وقوله: فقبض الشاة. جرى على الغالب ولو باعها قبل القبض صح كما يأتي، والمسألة بحالها. (أو أخذ الشقص بالشفعة ثم تلف الطعام قبل قبضه انفسخ العقد الأول). لما تقدم (دون) العقد (الثاني) لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ لا