ولا يحسن بماكس فله الخيار إذا غبن الغبن المذكور)، أي الذي يخرج عن العادة. لأنه حصل لجهله الخيار فثبت له الخيار كما ثبت. (ويقبل قوله مع يمينه أنه جاهل بالقيمة) لأنه الأصل (ما لم تكن قرينة تكذبه) في دعوى الجهل فلا تقبل منه. وقال ابن نصر الله: الأظهر احتياجه، يعني في دعوى الجهل بالقيمة إلى بينة، لأنه ليس مما تتعذر إقامة البينة به. (وأما من له خبرة بسعر المبيع، ويدخل على بصيرة بالغبن، ومن غبن لاستعجاله في البيع، ولو توقف) فيه (ولم يستعجل لم يغبن، فلا خيار لهما) لعدم التغرير. (وكذا إجارة) يثبت فيها خيار الغبن إذا جهل أجرة المثل، ولم يحسن المماسكة فيها. (فإن فسخ) المغبون (في أثنائها) أي أثناء مدة الإجارة (كان الفسخ رافعا للعقد من أصله)، وسيأتي أن الفسخ رافع للعقد من حين الفسخ، لا من أصله. (ويرجع المؤجر) إن كان هو الفاسخ (على المستأجر بالقسط من أجرة المثل، لا) بالقسط (من المسمى) في الإجارة، لأنه لو رجع عليه بذلك، لم يستدرك ظلامة الغبن، لأنه يلحقه فيما يلزمه من ذلك لمدته. ويفارق ما لو ظهر على عيب في الإجارة، ففسخ أنه يرجع عليه بقسطه من المسمى، لأنه يستدرك ظلامته بذلك، لأنه يرجع بقسطه منها معيبا، فيرتفع عنه الضرر بذلك قال المجد: نقلته من خط القاضي.
على ظهر الجزء الثلاثين من تعليقه. (وإن كان) المؤجر (قبض الأجرة) من المستأجر، ثم فسخ (رجع عليه) أي على المؤجر (مستأجر بالقسط من المسمى من الأجرة في المستقبل) الباقي من مدة الإجارة، (و) رجع عليه أيضا (بما زاد من أجرة المثل في الماضي، إن كان هو المغبون. وإن كان) المغبون هو (المؤجر، ف) - إنه يرجع (بما نقص عن أجرة المثل في الماضي) لما تقدم، (والغبن محرم) لأنه تغرير وغش (والعقد صحيح فيهن) أي في الصور الثلاث. ما تقدم في تلقي الركبان. (وغبن أحد الزوجين في مهر مثل) بأن تزوجها، بأقل منه، أو أكثر، (لا فسخ فيه) للمغبون (فليس كبيع) لأن المهر ليس ركنا فيه (ويحرم) على بائع (تغرير مشتر. بأن يسومه كثيرا، ليبذل قريبا منه) لأنه في معنى الغش. (ذكره الشيخ.