إن جهلا) أي المتعاقدان (قفزانها) لأن جهل قفزانها يؤدي إلى جهل ما يبقى المستثنى.
(وإلا) بأن لم يجهلا، بل علما قفزانها (صح) البيع، للعلم بالمبيع والمستثنى. (واستثناء صاع من ثمرة بستان كاستثناء قفيز من صبرة) فلا يصح البيع إذا باعه الثمرة إلا قفيزا فأكثر من الجهل بآصعها لما تقدم. وكذا لو باعه الدن أو الزبرة أو رطلا أو الثوب إلا ذراعا. (ولو استثنى مشاعا من صبرة، أو) من ثمرة (حائط) أي بستان محوط باعهما. (كثلث أو ربع، أو ثلاثة أثمان. صح البيع والاستثناء) للعلم بالمبيع والثنيا. (وإن باعه ثمرة الشجرة إلا صاعا لم يصح) البيع لما تقدم. (ويصح بيع الصبرة جزافا مع جهلهما). أي جهل المتبايعين كيلها، اكتفاء برؤيتها. ويؤيده حديث ابن عمر: كنا نشتري الطعام من الركبان جزافا. فنهانا رسول الله (ص) أن نبيعه، حتى ننقله من مكانه متفق عليه. (أو) مع (علمهما) أي علم المتبايعين مقدارها. لعدم المانع. (ومع علم بائع وحده) قدرها (يحرم) عليه بيعها جزافا لما روى الأوزاعي: أن النبي (ص) قال: من عرف مبلغ شئ فلا يبيعه جزافا حتى يعينه. ولما فيه من التغرير. (ويصح) العقد لأن المبيع معلوم بالمشاهدة. (ولمشتر) اشترى صبرة جزافا مع علم البائع وحده مقدارها (الرد) لأن كتم البائع قدرها غش وغرر. (وكذا) بيع الصبرة جزافا ونحوها مع (علم مشتر وحده) مقدارها يحرم ذلك على المشتري، لما تقدم في البائع، ويصح العقد. (ولبائع) وحده (الفسخ) لما تقدم في عكسه. (ولا يشترط) لصحة البيع (معرفة) أي رؤية (باطن الصبرة) المتساوية الاجزاء، اكتفاء برؤية ظاهرها لدلالته عليها. (ولا) يشترط أيضا (تساوي موضعها) أي موضع الصبرة، لأن معرفتها لا تتوقف عليه. (ولا يحل لبائعها) أي بائع الصبرة (أن يغشها بأن يجعلها على دكة أو ربوة أو حجر ينقصها، أو يجعل الردئ) منها في باطنها (أو المبلول) منها (في باطنها) كسائر أنواع الغش فيها. أو في