ونحوهما) كالرئة والقلب. لا يصح بيعها مفردة ولا استثناؤها. (ولو استثنى جزءا مشاعا معلوما من) نحو (شاة، كربع. صح) البيع والاستثناء، للعلم بالمبيع. و (لا) يصح بيع نحو شاة إن استثنى (ربع لحمها) وحده. لأنه لا يصح بيعه منفردا بخلاف بيع ربعها. (ويصح بيع) أمة (حامل بحر. وتقدم) في آخر الشرط الثالث، (و) يصح (بيع حيوان مذبوح) كما قبل الذبح (و) يصح (بيع لحمه) أي لحم الحيوان المذبوح (في جلده. و) يصح (بيع جلده) أي جلد الحيوان المذبوح (وحده) أي دون لحمه وباقي أجزائه. (ولو عد ألف جوزة ووضعها في كيل) على قدرها (ثم فعل مثل ذلك بلا عد) بأن صار يملأ الكيل ويعتبر ملأه بألف (لم يصح) ذلك. بل لا بد من العد. لاختلاف الجوز كبرا وصغرا. (ويصح بيع ما مأكوله في جوفه كرمان وبيض وجوز ونحوها) من لوز وبندق، لأن الحاجة تدعو إلى ذلك ولكونه من مصلحته، ويفسد بإزالته. (و) يصح (بيع الباقلا والجوز واللوز ونحوه) كالحمص (في قشره مقطوعا. وفي شجره) لأن النبي (ص): نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. فدل على الجواز بعد بدو الصلاح، سواء كانت مستورة بغيرها أو لا. (و) يجوز بيع (الطلع قبل تشققه) إذا قطع من شجرته كاللوز في قشره (و) يصح (بيع الحب المشتد في سنبله مقطوعا وفي شجره) لأن النبي (ص) جعل الاشتداد غاية للبيع، وما بعد الغاية مخالف ما قبلها، فوجب زوال المنع، ويدخل الساتر من قشر وتبن تبعا. فإن استثنى القشر أو التبن. لم يصح البيع لأنه يصير كبيع النوى ويصح بيع التين دون الحب قبل تصفية الحب منه، لأنه معلوم بالمشاهدة كما لو باع القشر دون ما داخله، أو باع التمر دون نواه، قال في شرح المنتهى:
وفيه نظر، لأن ما لا يصح بيعه مفردا لا يصح استثناؤه.