باب كتاب البيع قدمه على الأنكحة وما بعدها لشدة الحاجة إليه. لأنه لا غنى للانسان عن مأكول ومشروب ولباس. وهو مما ينبغي أن يهتم به، لعموم البلوى. إذ لا يخلو مكلف غالبا من بيع وشراء. فيجب معرفة الحكم في ذلك قبل التلبس به. وقد حكى بعضهم الاجماع على أنه لا يجوز لمكلف أن يقدم على فعل حتى يعلم حكم الله فيه. وبعث عمر رضي الله عنه من يقيم من الأسواق من ليس بفقيه. والبيع جائز بالاجماع لقوله تعالى: * (وأحل الله البيع) * ولفعله (ص) وإقراره أصحابه عليه. والحكمة تقتضيه. لأن حاجة الانسان تتعلق بما في يد صاحبه. ولا يبدله بغير عوض غالبا. ففي تجويز البيع وصول لغرضه ودفع حاجته. (وهو) أي البيع مصدر باع يبيع إذا ملك، ويطلق بمعنى شرى.
وكذلك شرى يكون للمعنيين. وقال الزجاج، كغير باع أباع بمعنى. واشتقاقه من الباع في قول الأكثر. منهم صاحب المغني والشرح، لأن كل وحد يمد باعه للاخذ والاعطاء.
وذكرت في الحاشية: ما رد به ذلك. والجواب عنه. ومعناه لغة: دفع، عوض، وأخذ ما عوض عنه. وشرعا (مبادلة مال) من نقد أو غيره، معين أو موصوف. (ولو) كان المال (في الذمة) كعبد وثوب صفته كذا (أو) مبادلة (منفعة مباحة) على الاطلاق. بأن لا تختص إباحتها بحال دون حال. (ك) - نفع (ممر الدار) وبقعة تحفر بئرا. (بمثل أحدهما) أي بمال أو منفعة مباحة. والجار متعلق بمبادلة. وشمل صورا: بيع نحو عبد بثوب أو دينار في الذمة، أو ممر في دار، وبيع نحو دينار في ذمة لمن هو عليه بدراهم معينة، أو في الذمة إذا قبضت قبل التفرق، أو بممر دار، وبيع نحو ممر دار بعبد ودينار في ذمة، أو ممر آخر. ومعنى