عهده. وتقدم في باب ما يلزم الامام والجيش. وقال: إن جهر بين المسلمين بأن المسيح هو الله) تعالى عما يقولون علوا كبيرا (عوقب على ذلك إما بقتل أو بما دونه) أي لاتيانه بهتانا عظيما. و (لا) يعاقب بذلك (إن قاله سرا في نفسه أو قال) ذمي (هؤلاء المسلمون الكلاب أبناء الكلاب، إن أراد طائفة معينة من المسلمين عوقب عقوبة تزجره وأمثاله) عن أن يعود لذلك القول الشنيع. (وإن ظهر منه قصد العموم انتقض عهده ووجب قتله) لما فيه من الغضاضة على المسلمين. ومن جاءنا بأمان ثم نقض العهد، وقد حصل له ذرية فكذمي.
وتقدم وتخرج نصرانية لشراء الزنار. ولا يشتري مسلم لها، لأنه من علامات الكفر. ويأتي في عشرة النساء. ولا يأذن المسلم لزوجته النصرانية أو أمته كذلك أن تخرج إلى عيد، أو تذهب إلى بيعة. وله أن يمنعها ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.