تتمة: قال ابن هبيرة في الحديث الرابع من حديث أبي موسى. وروي عن أحمد بن حنبل: أنه كان إذا رأى يهوديا أو نصرانيا غمض عينيه. ويقول: لا تأخذوا عني هذا فإني لم أجده عن أحد ممن تقدم، ولكني لا أستطيع أن أرى من كذب على الله. (وتكره التجارة والسفر إلى أرض العدو. وبلاد الكفر مطلقا) مع الامن والخوف. (وإلى بلاد الخوارج والبغاة والروافض، والبدع المضلة ونحو ذلك) لأن الهجرة منها أن لو كان فيها مستحبة إن قدر على إظهار دينه. (وإن عجز عن إظهار دينه فيها. فحرام سفره إليها) لأنه تعرض بنفسه إلى المعصية (ويمنعون من تعلية بنيان، لا) من (مساواته على بنيان جار مسلم. ولو كان بنيان المسلم في غاية القصر، أو رضي) المسلم لأنه حق لله تعالى. زاد ابن الزاغوني: يدوم على مداومة الأوقات، ورضاه يسقط حق من يأتي بعده. (وإن لم يلاصق) بنيانه بنيان مسلم (بحيث يطلق عليه اسم الجار. قرب أو بعد) لأن الاسلام يعلو ولا يعلى، ولان فيه ترفعا على المسلمين. فمنعوا منه كالتصدير في المجالس. (حتى ولو كان البناء مشتركا بين مسلم وذمي) لأن ما لا يتم اجتناب المحرم إلا باجتنابه محرم، قاله الشيخ تقي الدين. (ويجب هدمه، أي العالي إن أمكن هدمه بمفرده، واقتصر عليه) أي على هدم العالي، لزوال المفسدة به. وأما المساواة فلا يمنعون منها، كما تقدم. لأنها لا تفضي إلى علو الكفر، ولا إلى اطلاعهم على عوراتنا. (ويضمن ما تلف به) أي العالي (قبله) أي قبل هدمه، لتعديه بالتعلية لعدم إذن الشارع فيها. (وإن ملكوه عاليا من مسلم) لم ينقض سواء كان بشراء أو غيره. لأنهم ملكوها بهذه الصفة، ولم يعملوا شيئا. وإن كانت ملكت من كافر وجب نقضها. (أو بنى المسلم) إلى جانب دار الذمي (أو ملك) المسلم (دارا إلى جانب دار) ا (لذمي دونها. لم تنقض) لأنه لم يعملها بل ملكها كذلك. (لكن لا تعاد عالية لو انهدمت أو هدمت) ظلما أو بحق. لأنه بعد انهدامها كأن لم توجد. (فإن تشعث العالي) الذي لا يجب هدمه (ولم ينهدم. فله رمه وإصلاحه) لأنه استدامة، لا إنشاء تعلية. (وإن كانوا في محلة منفردة عن
(١٥٠)