لو قال: لله علي ذبح هذه الشاة ثم أتلفها. ضمنها لبقاء المستحق لها. (ولو أوجبها ناقصة نقصا يمنع الاجزاء) كالعوراء البين عورها والعرجاء البين عرجها. (لزمه ذبحها) كما لو نذره (ولم تجزئه عن الأضحية الشرعية) لما تقدم من الخبر. (ولكن يثاب على ما يتصدق به منها) لحما منذورا، لا أضحية. قال في المستوعب: وإن حدث بها - أي بالمعينة أضحية - عيب، كالعمى والعرج ونحوه. أجزأه ذبحها. وكانت أضحية. (فإن زال عيبها المانع من الاجزاء كبرء المريضة. و) برء (العرجاء. وزوال الهزال. أجزأت) لعدم المانع. كالعبد المنذور يدور مع عليه (وإذا تعينا) أي الهدي والأضحية (لهم يزل ملكة) عنهما. كالبعد المنذور عتقه، والمال المنذور الصدقة به. (وإذا تعينا لم يزل ملكه، وجاز له نقل الملك فيهما) أي في الهدي والأضحية المعينين. (بإبدال وغيره وشراء خير منهما) بأن يبيعهما بخير منهما، أو بنقد أو غيره، ثم يشتري به خيرا منهما. نقله الجماعة عن أحمد، لحصول المقصود مع نفع الفقراء بالزيادة.
وأما حديث: أنه (ص) ساق في حجته مائة بدنة، وقدم علي من اليمن، فأشركه في بدنه رواه مسلم، فيحتمل أنه أشرك عليا فيها قبل إيجابها ويحتمل أنه أشركه فيها، بمعنى أن عليا جاء ببدن، فاشتركا في الجميع. فكان بمعنى الابدال لا بمعنى البيع. ويجوز أن يكون أشركه في ثوابها وأجرها. قاله في الشرح. (و) جاز (إبدال لحم) ما تعين من هدي وأضحية (بخير منه) لنفع الفقراء، و (لا) يجوز إبدال ما تعين من هدي أو أضحية أو لحمها (بمثل ذلك، ولا) بما (دونه) إذ لاحظ في ذلك للفقراء. (وإن) اشترى أضحية أو هديا وعينها لذلك، ثم (علم عيبها بعد التعيين ملك الرد) واسترجاع الثمن. قلت: ويشتري به بدلها بدليل ما يأتي. (وإن أخذ الأرش، فكفاضل عن القيمة ما يأتي) فيشتري به شاة، أو سبع بدنة، أو بقرة أو يتصدق به، أو بلحم يشتري به. (وإن) اشترى أضحية أو هديا وعينها ثم (بانت مستحقة بعده) أي بعد التعيين (لزمه بدلها) نصا، نقله علي بن سعيد. قاله في الفروع. ويتوجه فيه كإرش. وعلم منه: إنها لو بانت مستحقة قبل التعيين لم يلزمه بدلها. لعدم صحة التعين إذن. (وإن مات بعد تعيينها) أي الأضحية أو الهدي. (لم يجز بيعها