البين عورها. والمريضة البين مرضها. والعرجاء البين ظلعها. والعجفاء التي لا تنقي رواه أبو داود والنسائي. (ولا) تجزئ (عضباء) بالعين المهملة والضاد المعجمة، (وهي التي ذهب أكثر أذنها أو قرنها). لحديث علي قال: نهى النبي (ص) أن يضحى بأعضب الاذن، والقرن. قال قتادة: فذكرت ذلك لسعيد بن المسيب، فقال: العضب النصف، أو أكثر من ذلك، رواه الخمسة وصححه الترمذي. وقال أحمد العضباء ما ذهب أكثر أذنها أو قرنها. نقله حنبل. لأن الأكثر كالكل. (وتكره معيبة أذن بخرق أو شق أو قطع ل) - نصف أو (أقل من النصف. وكذا) معيبة (قرن) بواحد من هذه لحديث علي قال:
أمرنا النبي (ص) أن نستشرف العين والاذن. وأن لا نضحي بمقابلة ولا مدابرة ولا خرقاء، ولا شرقاء، قال زهير: قلت لأبي إسحاق: ما المقابلة؟ قال: يقطع من طرف الاذن، قلت: فما المدابرة؟ قال: يقطع من مؤخر الاذن. قلت: فما الخرقاء؟ قال: تشق الاذن. قلت: فما الشرقاء؟ قال: تشق أذنها للسمة رواه أبو داود. وقال القاضي:
الخرقاء التي قد انتقبت أذنها والشرقاء التي تشق أذنها. وتبقى كالشاختين. وهذا نهي تنزيه. ويحصل الاجزاء بها. لأن اشتراط السلامة من ذلك يشق، إذ لا يكاد يوجد سالم من هذا كله. (ولا تجزئ الجداء، وهي جافة الضرع) أي الجدباء التي شاب ونشف ضرعها. لأن هذا أبلغ الاخلال بالمقصود من ذهاب شحمة العين (ولا) تجزئ (هتماء وهي التي ذهبت ثناياها من أصلها) قال في التلخيص: وهو قياس المذهب. (ولا عصماء، وهي التي انكسر غلاف قرنها) قاله في المستوعب والتلخيص. (ويجزئ ما ذهب دون نصف أليتها) وكذا ما ذهب نصفها كما في المنتهى. وقياس ما تقدم في الاذن: وتكره بل هنا أولى. (و) تجزئ (الجماء، وهي التي خلقت بلا قرن، والصمعاء، وهي الصغيرة الاذن، وما خلقت بلا أذن، والبتراء التي لا ذنب لها خلقة أو مقطوعا) لان