جامع المقاصد - المحقق الكركي - ج ٣ - الصفحة ٨٦
وأيام البيض من كل شهر، وهي: الثالث عشر، والرابع عشر، والخامس عشر، وستة أيام بعد الفطر ويوم الغدير، ومولد النبي صلى الله عليه وآله، ومبعثه، ودحو الأرض، وعرفة إلا مع الضعف عن الدعاء أو شك الهلال، وعاشورا حزنا، والمباهلة، وكل خميس، وكل جمعة، وأول ذي الحجة، ورجب كله، وشعبان كله.
ولا يجب بالشروع، لكن يكره الإفطار بعد الزوال، ولا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال.
____________________
قوله: (وأيام البيض).
أي: أيام الليالي البيض، كما نبه عليه في المنتهى (1)، ومن طرق الجمهور إنها تسمى بيضاء لأن الله تعالى تاب على أدم فيها.
قوله: (ومولد النبي صلى الله عليه وآله).
هو سابع عشر شهر ربيع الأول.
قوله: (ومبعثه).
هو سابع عشرين من رجب.
قوله: (ودحو الأرض). هو خامس عشرين شهر ذي القعدة. قوله: (وعاشوراء حزنا).
أي: صومه ليس صوما معتبرا شرعا، بل هو إمساك بدون نية الصوم، لأن صومه متروك كما وردت به الرواية (2)، فيستحب الإمساك فيه إلى بعد العصر حزنا، وصومه شعار بني أمية لعنهم الله سرورا بقتل الحسين عليه الصلاة والسلام.
قوله: (ولا يشترط خلو الذمة من صوم واجب على إشكال).

(١) المنتهى ٢: ٦٠٩.
(٢) الكافي ٤: ١٤٦ حديث ٤، التهذيب ٤: ٣٠ ١ حديث ٩١٠، الاستبصار ٢: ١٣٤ حديث 441.
(٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 ... » »»
الفهرست