ابن أبي ليلى فلم يبق في النص متمسك للتخريج ولا لاثباته قولا للشافعي ولا أعلم من عادة البويطي فعل مثل ذلك في النقل عن العلماء الذين ينقل عنهم الشافعي أو أنه لا بد من أن يصرح بأسمائهم وبالجملة فقد تقدم تأويله وثبوت الخلاف في النصف تحقق بالنص الثاني مع ما في مختصر المزني أما في الكل فالمنصوص عليه أنه لا يرجع بالأرش وفيه الوجه المنقول عن ابن سريج وعن حكاية صاحب التقريب ولا أدري بماذا خرجه ابن سريج وقد رأيت في البويطي ما يمكن أن يكون سندا للرافعي قبل باب الشركة قال من كلام الشافعي وان اشترى سلعة وبها عيب ثم حدث عنده عيب آخر لم يرد عليه أبدا ويرجع بقيمة العيب من قبل أنه لا يقدر أن يرد مثل ما أخذ أبدا لما حدث عنده فان اشترى وبها عيب ثم حدث عنده عيب آخر ثم صح العيب الذي حدثه عنده فله أن يرده وقال أبو يعقوب وهو البويطي ان باعه فكذلك يقتضى أن البيع كحدوث عيب فيأخذ الأرش هذا ظاهره وهو يقتضى الوجه الذي خرجه ابن سريج كما قال الرافعي لكن هل ذلك من كلام البويطي نفسه أو عن الشافعي فيه نظر والظاهر الأول والامام حكاه عن حكاية صاحب التقريب قولا لكن فيما إذا رضى المشترى الثاني بالعيب وقال إن القياس الرجوع واقتضى كلامه اننا إذا قلنا بعدم الرجوع إذا رضى المشترى الثاني فقبل اطلاعه ورضاه أولى وان قلنا بالرجوع إذا رضى فقبل اطلاعه وجهان كما إذا زال بالهبة وأولى بعدم الرجوع لان رد المشترى الثاني بالعيب على المشتري الأول ممكن ظاهر الامكان يطرد على نظم المعاملة وإذا كان الرد أمكن كان الرجوع بالأرش أبعد والقياس عند الامام فيما إذا زال بالهبة أنه يرجع بالأرش ونسبه إلى مذهب طوائف من المحققين وبما ذكرناه ظهر لك أنه ينبغي أن يقال في المسألة طريقان (أحدهما) القطع بعدم الرجوع بالأرش كما هو مقتضى النص وقول الأكثرين (والثانية) حكاية الخلاف ثم هو على الترتيب المتقدم وقد قال الغزالي إنه إذا اطلع على العيب بعد أخذ الشفيع فلا رد ولا أرش لأنه روج على غيره وذلك يقتضى أن نقول بمثله في البيع كما قال الأكثرون والنص لكنه هنا خالف وقال إن الأصح وجوبه وما قاله في الشفعة أولى لموافقته للأكثرين (فائدة) قال الغزالي والامام قبله ان الخلاف المذكور في الرجوع بالأرش يقرب من القولين في أن شهود الزور إذا شهدوا على إنسان بمال ورجعوا بعد الحكم هل يغرمون على قولين ولا خلاف لكنهم يغرمون في العتق والطلاق
(٢٩٥)