في الرد بالعيب أجاب بأنه يحمل ما ذكره في الشفعة على حالة غيبة المشترى عن مجلس الاطلاع عليها لان في حالة الحضور لا حلف على الشريك في قوله أنا طالب بالشفعة أو تملكت بها أو وجد بدل المال فان نازعه المشترى إذ ذاك رفعه إلى الحاكم وفى حال غيبة المشترى عن مجلس الاطلاع لابد من المضي إماله أو للحاكم فكان مخيرا بينهما أحوط وهذا لا تباين بين الكلامين قال وهذا قلته بناء على ما صار إليه معظم الأصحاب من أنه إذا أمن الرد على (1) لا يعذر بطلب الحاكم (أما) إذا قلنا بما صار إليه القفال فيما حكي القاضي عنه فلا فرق بين الحالين في جواز تأخير الطلب إلى وقت الحضور بين يدي القاضي كما ذلك مقتضى إطلاق القاضي في تعليقه عنه ولا جرم قال الامام مشيرا إلى هذا الوجه لو كان المردود عليه حاضرا فابتدر القاضي فظاهر المذهب أنه يبطل حقه لكن حكاية الهروي عن القفال لا تدخل حالة قصوره مع البائع بل حال غيبته وتمكنه فيها من الاشهاد وإذا كان كذلك ظهر صحة ما قال الغزالي من الجزم بأنه يقصر يعنى إذا رفع إلى القاضي والخصم حاضر أي في مجلس الاطلاع (قلت) ما حكى الهروي عن الشيخ أبى حامد أن الرفع إلى القاضي والطلب منه أن يحضر المشترى حتى يأخذ منه بالشفعة تطويل يبطل الحق قال ابن الرفعة وقد ينحل ما ذكرناه على ما يختاره من فهم كلام الوسيط اتباعا لما في الوجيز ان تأخير الرد بحضرة القاضي قد جمعهما مجلس الاطلاع تقصير جزما وكذا تأخيره إذا اجتمع هو والمالك في مجلس الاطلاع وفيه ما سلف عن الامام وقد عرفت اندفاعه وعند عدم حضور البائع مجلس الاطلاع لكنه حاضر في البلد هل يجعل بترك الاشهاد قبل الانتهاء إليه مقصرا وجهان جاريان فيما إذا كان غائبا عن البلد وترك الاشهاد قبل الانتهاء إلى القاضي المفهوم منهما في الوجيز أنه غير مقصر ولو لم يقدر على الاشهاد في حال حضور البائع في البلد أو غيبته عنها فلا تقصير إلا باهمال طلب البائع أو القاضي وهل يكون طلب القاضي تقصيرا في حال حضور البائع في البلد وتيسر طلبه قبل طلب القاضي فيه الوجهان عن القفال
(١٤٧)