أربعة أوجه (أصحها) وبه قال ابن الحداد ونقل الرافعي تصحيحه عن الأكثرين أن الاعتبار بالعاقد لان أحكام العقد تتعلق به الا ترى أن المعتبر رؤيته دون رؤية الموكل وكذا خيار المجلس يتعلق به دون الموكل (والثاني) الاعتبار بالمعقود له قاله الشيخ أبو زيد وأبو عبد الله الخضري وصححه الغزالي في الوجيز لان الملك له (والثالث) الاعتبار في طرف البيع بالمعقود له وفى الشراء بالعاقد وهو قول أبى اسحق المروزي والفرق أن العقد يتم في الشراء بالمباشر دون المعقود له ولهذا لو أنكر المعقود له الاذن في المباشرة وقع العقد للمباشر بخلاف طرف البيع قال إمام الحرمين رحمه الله وهذا الفرق هو فيما إذا كان التوكيل بالشراء في الذمة فان وكله في شراء عبد بثوب معين فهو كالتوكيل بالبيع (والرابع) الاعتبار في جانب الشراء بالموكل وفى البيع بهما جميعا فإنهما ان تعددا تعدد العقد اعتبارا بالشقص المشفوع فان العقد يتعدد بتعدد الموكل في حق الشفيع لا بتعدد الوكيل ويتفرع على هذه الأوجه مسائل (منها) لو اشترى شيئا بوكالة رجلين فخرج معيبا فان اعتبرنا العاقد فليس لأحد الموكلين افراد نصيبه بالرد وهل لاحد الموكلين وأحد الابنين طلب الأرش ينظر (ان وقع الناس بمن رد الآخر بان رضى به أو تلف) (1) فله والا فوجهان (أصحهما) له أيضا (ومنها) لو وكل رجلان رجلا ليبيع عبدا لهما أو وكل أحد الشريكين صاحبه فباع الجميع فخرج معيبا فعلى الوجه الأول لا يجوز للمشترى رد نصيب أحدهما فقط وعلى الأوجه الأخرى يجوز ولو وكل رجل رجلين في بيع عبده فباعاه لرجل فعلى الوجه الأول يجوز للمشترى رد نصيب أحدهما وعلى الأوجه الأخرى لا يجوز ولو وكل رجلان رجلا في شراء عبد له ولنفسه ففعل وخرج العبد معيبا فعلى الوجه الأول والثالث ليس لأحد الموكلين افراد نصيبه بالرد وعلى الثاني والرابع يجوز وقال القفال إن علم البائع أنه يشترى لها فلاحدهما رد نصيبه لرضا البائع بالتشقيص وان جهله فلا (ومنها) لو وكل رجلان رجلا في بيع عبد ورجلان رجلا في شرائه فتبايعه الوكيلان فخرج معيبا فعلى الوجه الأول لا يجوز التفريق وعلى الوجه الآخر يجوز ولو وكل رجل رجلين في بيع عبد ووكل آخر آخرين في شرائه فتبايعه الوكلاء فعلى الوجه الأول يجوز التفريق وعلى الوجه الآخر لا يجوز والله تعالى أعلم * (الحال الثاني) أن يقع التفريق في الانتهاء وهو صنفان اختياري وغيره فالاختياري هو فيما إذا اشترى شيئين صفقة فوجد بأحدهما عيبا وقد ذكره المصنف في باب المصراة والرد بالعيب وسنشرحه بفروعه هناك إن شاء الله تعالى (وأما) غير الاختياري فمن صوره إذا اشترى عبدين أو ثوبين ونحوهما أو ثوبا وعبدا فتلف أحدهما
(٣٨٦)