بأسانيد صحيحة وحسنه قال الترمذي هو حديث حسن قالوا وهذا دليل على أن صاحبه لا يملك الفسخ الا من من جهة الاستقالة * وقياسا على النكاح والخلع وغيرهما ولأنه خيار بمجهول فان مدة المجلس مجهولة فأشبه لو شرطا خيارا مجهولا * واحتج أصحابنا والجمهور بحديث ابن عمر قال (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه ما لم يتفرقا الا بيع الخيار) رواه البخاري ومسلم وعن نافع قال سمعت ابن عمر يقول (قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبايعا المتبايعان وكل واحد منهما بالخيار من بيعه ما لم يتفرقا أو يكون بيعهما عن خيار قال وكان ابن عمر إذا تبايع البيع وأراد أن يجب مشي قليلا ثم رجع) رواه مسلم وعن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إن المتبايعين بالخيار في بيعهما ما لم يتفرقا الا أن يكون البيع خيارا قال نافع وكان ابن عمر إذا اشترى الشئ يعجبه فارق صاحبه) رواه البخاري ومسلم وعن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعا أو يخير أحدهما صاحبه فتبايعا على ذلك فقد وجب البيع وان تفرقا بعد أن تبايعا ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع) رواه البخاري ومسلم وفي رواية (البيعان بالخيار ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه اختر) رواه البخاري ومسلم وعن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال (كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار) وعن حكيم بن حزام قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (البائعان بالخيار ما لم يتفرقا فان صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما وان كذبا وكتما محقت بركت بيعهما) رواه البخاري ومسلم وعن أبي الوضئ - بكسر الضاد المعجمة وبالهمز - واسمه عباد ابن نسيب بضم النون وفتح السين المهملة واسكان الياء قال (غزونا غزوة فنزلنا منزلا فباع صاحب لنا فرسا لغلام ثم أقاما بقية يومهما وليلتهما فلما أصبحا من الغد حضر الرحيل فقام إلى فرسه يسرجه وندم وأتى الرجل وأخذه بالبيع فأبى الرجل أن يدفعه إليه فقال بيني وبينك أبو برزة صاحب النبي صلى الله عليه وسلم فاتيا أبا برزة في ناحية العسكر فقالوا له القصة فقال أترضيان أن أقضى بينكما بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا) وفى رواية قال (ما أراكما افترقتما) رواه أبو داود باسناد صحيح وعن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال (خير
(١٨٥)