ونحوهما من الألفاظ وفى ملكتك وجه شاذ حكاه الماوردي وآخرون أنه ليس بصريح لأنه مستعمل في الهبة وادعى الماوردي أنه الأصح وليس كما قال بل المذهب الأول وبه قطع المصنف والجمهور * والقبول كقول المشترى قبلت أو ابتعت أو اشتريت أو تملكت قال الرافعي ويجئ في تملكت ذلك الوجه قال أصحابنا وسواء تقدم قول البائع أو قول المشتري اشتريت فقال البائع بعده بعت فيصح البيع في الحالين بلا خلاف لحصول المقصود. قال أصحابنا ولا يشترط اتفاق اللفظين بل لو قال البائع بعتك أو اشتريت فقال المشترى تملكت أو قال البائع ملكتك فقال المشتري اشتريت صح بلا خلاف لان المعنى واحد وكذا في النكاح لو قال زوجتك بنتي فقال قبلت نكاحها أو قال أنكحتكها فقال قبلت تزويجها صح النكاح بلا خلاف (المسألة الثانية) قال أصحابنا كل تصرف يستقل به الشخص كالطلاق والعتاق والابراء ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف كما ينعقد بالصريح وأما ما لا يستقل به بل يفتقر إلى إيجاب وقبول فضربان (أحدهما) ما يشترط فيه الاشهاد كالنكاح وبيع الوكيل إذا شرط الموكل الاشهاد فهذا لا ينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف لان الشاهد لا يعلم النية (والثاني) ما لا يشترط فيه الاشهاد وهو نوعان (أحدهما) ما يقبل مقصوده التعليق بالغرر كالكتابة والخلع فينعقد بالكناية مع النية بلا خلاف لان مقصود الكتابة العتق ومقصود الخلع الطلاق وهما يصحان بالكناية مع النية (والثاني) ما لا يقبله كالبيع والإجارة والمساقاة وغيرها وفي انعقاد هذه العقود بالكناية مع النية وجهان مشهوران في كتب الخراسانيين (أصحهما) الانعقاد كالخلع ولحصول التراضي مع جريان اللفظ وإرادة المعنى يدل عليه من حيث السنة حديث جابر في قصة بيعه جمله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو حديث طويل مشهور في الصحيحين وغيرهما قال فيه (قال لي النبي صلى الله عليه وسلم بعني جملك فقلت إن لرجل على أوقية ذهب فهو لك بها قال قد أخذته به) هذا لفظ رواية مسلم قال أصحابنا ومثال الكناية في البيع أن يقول خذه مني بألف أو تسلمه بألف أو أدخلته في ملكي بألف أو جعلته لك أو هو لك بألف وما أشبهها ولو قال أبحته لك بألف فليس بكناية بلا خلاف لأنه صريح في الإباحة فلا يكون كناية في غيره ولو قال سلطتك عليه بألف ففي كونه كناية وجهان كقوله أبحته لك بألف (وأصحهما) يكون لأنه محتمل وليس صريحا في
(١٦٦)