صور (إحداها) إذا باع ماله لولده أو مال ولده لنفسه ففي ثبوت خيار المجلس وجهان (أصحهما) ثبوته فعلى هذا يثبت خيار للولد وخيار للأب ويكون الأب نائب الولد فان ألزم البيع لنفسه وللولد لزم وإن ألزم لنفسه بقي الخيار للولد فإذا فارق المجلس لزم العقد على الأصح من الوجهين (والثاني) لا يلزم إلا بالالزام لأنه لا يفارق نفسه وان فارق المجلس وذكر الماوردي أن الوجه الأول قول أبى اسحق المروزي قال والثاني قول جمهور أصحابنا قال فعلى الثاني لا ينقطع الخيار الا بأن يختار الأب لنفسه وللولد فإن لم يختر ثبت الخيار للولد إذا ابلع والمذهب الأول * قال البغوي ولو كان العقد بينه وبين ولده صرفا ففارق المجلس قبل القبض بطل العقد على الوجه الأول ولا يبطل على الثاني الا بالتخاير (الثانية) لو اشترى من يعتق عليه كولده ووالده قال جمهور الأصحاب يبنى خيار المجلس على أقوال الملك في زمن الخيار (فان قلنا) هو للبائع فلهما الخيار ولا يحكم بالعتق حتى يمضى زمن الخيار (وان قلنا) موقوف فلهما الخيار فإذا أمضيا العقد تبينا أنه عتق بالشراء فان قلنا الملك للمشترى فلا خيار له ويثبت للبائع وفى عتقه وجهان (أصحهما) لا يعتق حتى يمضى زمن الخيار ثم حكم بعتقه من يوم الشراء (والثاني) يحكم بعتقه حين الشرى وعلى هذا هل ينقطع خيار البائع فيه وجهان كالوجهين فيما إذا أعتق المشترى العبد الأجنبي في زمن الخيار وقلنا الملك له قال البغوي ويحتمل أن يحكم بثبوت الخيار للمشترى أيضا تفريعا على أن الملك له وأن لا يعتق العبد في الحال لأنه لم يوجد منه الرضا الا بأصل العقد هذه طريقة الجمهور وهي المذهب * وقال إمام الحرمين المذهب أنه لا خيار وقال الأودني يثبت وتابع الغزالي إمامه على ما اختاره قال الرافعي واختيارهما شاذ والصحيح ما سبق عن الأصحاب وحكي القاضي حسين في بيع الأعطية عن الأودني أنه يثبت الخيار قال وعليه حمل قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح (لن يجزى ولد والده الا أن يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه) قال وصورته إذا كان الخيار للمشترى وقلنا الملك للبائع وأعتقه صح قال ولو قلنا الملك للمشترى صح العقد ولم يتصور إعتاقه لأنه صار بمجرد الشراء حرا (الثالثة) الصحيح المنصوص
(١٧٦)