ذلك الصيد قولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (أصحهما) عند الأصحاب تحريمه (والثاني) اباحته قال امام الحرمين وددت لو فرق فارق بين أن ينكف زمانا ثم يأكل وبين ان يأكل بنفس الاخذ قال لكن لم يتعرضوا له * هذا كلام الأصحاب وهذا الذي تمناه الامام قد ذكره الأصحاب وهو مشهور صرح به جماعة من الأصحاب قال صاحب البيان إذا اكل من الصيد نظرت فان قتله ثم مضى عن الصيد ثم رجع إليه فأكل منه لم يحرم قولا واحدا وان اكل منه عقب قتله ففيه قولان هذا لفظه وقال صاحب الشامل إذا اكل منه عقب القتل ففيه قولان وقال الجرجاني في التحرير ان اكل الكلب من الصيد غير متصل بالعقر حل وان اكله متصلا بالعقر فعلى قولين وقال الدارمي ان اكل منه فقولان سواء اكل قبل قتله أو بعده قال وقيل بعد القتل يحل قولا واحدا. قال فان تركه ثم اكل منه بعد وقت حل وقيل إن اكل منه في الحياة لم يحل قولا واحدا وان اكل بعد قتله فقولان * هذا كلام الدارمي وهذا الذي قالوه متفق في المعني وحاصله ان القولين مخصوصان بما اكل منه عقب العقر فان اكل منه بعد طول الفصل فهو حلال بلا خلاف سواء اكل من غير مفارقة موضعه أم بعد مفارقته ورجوعه والله تعالى أعلم * واعلم أن هذين القولين مشهوران كما ذكرنا قال أصحابنا نص في القديم على الإباحة وتردد قوله في الجديد وقال الشيخ أبو حامد وجماعة نص في القديم على الإباحة وفى الجديد على التحريم جزما والصحيح الذي قاله المحققون ويجمع به بين كلام الجميع انه نص في القديم على الإباحة وردد قوله في الجديد ثم مال فيه إلى التحريم وقوله فأفتى به فحصل قولان ولا فرق بين أكله قبل القتل أو عقبه هكذا صرح به الجمهور وذكرنا عن الدارمي طريقين آخرين كما سبق فحصل ثلاثة طرق (المذهب) طرد قولين مطلقا (والثاني) ان اكل قبل القتل حرم وان أكل بعده فقولان (والثالث) ان اكل بعد القتل حل وان اكل قبله فقولان ثم الصحيح من القولين عند جماهير الأصحاب التحريم هكذا صرح بتصحيحهما المحاملي والقاضي أبو الطيب والبغوي والرافعي وخلائق لا يحصون ونقل القاضي أبو الطيب في المجرد عن أصحابنا أجمعين انهم صححوه وقطع به سليم الرازي
(١٠٥)