كالطيب واللباس ومنى وجبت الفدية فهل هي في مال الصبي أم في مال الولي فيه قولان مشهوران حكاهما القاضي أبو الطيب والمحاملي وابن الصباغ والبغوي والمتولي وخلائق قولين وحكاهما الشيخ أبو حامد والبندنيجي وآخرون وجهين ودليلهما ما سبق في النفقة واتفقوا على أن الأصح أنها في مال الولي وهو مذهب مالك قال أبو حامد والقاضي أبو الطيب والبندنيجي وآخرون هذا القول هو النصوص في الاملاء قال أبو الطيب والقول الثاني أنها في مال الصبي هو نصه في القديم وحكاه أبو حامد وجها مخرجا واما المحاملي في المجموع فقال نص في الاملاء أنها في مال الصبي وفى الأم أنها في مال الصبي والله أعلم * وهذان القولان إنما هما فيما إذا أحرم بإذن الولي فان أحرم بغير إذنه وصححناه فالفدية في مال الصبي بلا خلاف كما لو أتلف شيئا لآدمي صرح به المتولي وغيره وحكي الدارمي والرافعي وجها في أصل المسألة أنه إن كان الولي أبا أو جدا فالفدية في مال الصبي وإن كان غيرهما ففي ماله قال الدارمي هذا الوجه قاله ابن القطان في كل فدية تجب بفعل الصبي وهذا غريب ضعيف والله أعلم * ومتى قلنا الفدية على الولي فهي كالفدية الواجبة على البالغ بفعل نفسه فان اقتضت صوما أو غيره فعله وأجزأه (وإذا قلنا) انها في مال الصبي فإن كانت مرتبة
(٣٢)