الوقوف بعرفات أو بعده وتفسد العمرة أيضا بالجماع قبل التحلل منها وليس لها الا تحلل واحد بخلاف الحج فان له تحللين كما هو مقرر في باب صفة الحج (فان قلنا) الحلق نسك فهو مما يقف التحلل عليه وإلا فلا * قال الشافعي والأصحاب ويلزم من أفسد حجا أو عمرة أن يمضى في فاسدهما وهو أن يتم ما كان يعمله لولا الافساد * ونقل أصحابنا اتفاق العلماء على هذا وانه لم يخالف فيه الا داود الظاهري فإنه قال يخرج منه بالافساد * واستدل أصحابنا بقوله تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله) ولم يفرق بين صحيح وفاسد وبالآثار السابقة قال أصحابنا وهذا الذي ذكرناه من وجوب المضي في فاسد الحج والعمرة وانه لا يخرج منهما بالافساد مختص بهما دون سائر العبادات (وأما) باقي العبادات فيخرج منها بالافساد ولا يبقي لها حرمة بعده إلا الصوم فإنه يخرج منه بالفساد لكنه يبقى له حرمة فيجب إمساك بقية النهار لحرمة الزمان * وقد سبق بيان القاعدة في أوائل كتاب الصوم في مسألة صوم الشك إذا ثبت في أثناء النهار كونه من رمضان
(٣٨٨)