السابقة (أصحها) في كل شعرة مد فيجب ثلاثة امداد (والثاني) درهم فيجب ثلاثة دراهم (والثالث) ثلث دم فيجل دم كامل وعلى القول الرابع الذي حكاه صاحب التقريب انه يجب في الشعرة دم كامل يجب هنا ثلاثة دماء (والطريق الثاني) طريق المصنف وشيخه (ان قلنا) بالتداخل وجب دم والا ففيه الأقوال الأربعة واقتصر المصنف منها على الأصح وهو وجوب ثلاثة امداد ولا بد من جريان باقي الأحوال وقد صرح به الأصحاب والله أعلم * (أما) إذا أخذ ثلاث شعرات في وقت واحد من ثلاثة مواضع من بدنه فطريقان (الصحيح) الذي قطع به الأصحاب في معظم الطرق انه كما لو اخذها من موضع واحد فيلزمه دم وهو مخير بين شاة وصوم ثلاثة أيام وثلاثة آصع (والطريق الثاني) فيه وجهان (أحدهما) هذا (والثاني) انه كما لو أزالها في ثلاثة أوقات فيكون على الخلاف السابق وهذا الطريق حكاه الفوراني في الإبانة ونقله عنه امام الحرمين وصاحب العدة وصاحب البيان واتفقوا على تضعيف الوجه الثاني والله أعلم * قال أصحابنا وأخذ الأظفار في مجالس كأخذ الشعرات في مجلس فيجئ فيه ما سبق والله أعلم *
(٣٨١)