إحداهما في المجلس مرات أو قبل امرأة ثم أخرى ثم أخرى أو كرر قبلة امرأة واحدة وفعل هذا كله في مجلس قبل إن يكفر لزمه كفارة واحدة سواء طال زمنه في معالجة لبس القميص والسراويل ولف العمامة واستعمال الطيب ومحاولة المرأة في القبلة ونحو ذلك أو قصر فيكفر كفارة واحدة مطلقا بشرط أن يكون الفعل متواليا لأنه كالفعل الواحد (أما) إذا كفر عن الأول قبل فعل الثاني فيلزمه للثاني كفارة أخرى بلا خلاف لان الأول استقر حكمه بالتكفير كما لو زنا فحد ثم زنا فإنه يحد ثانيا وان فعل ذلك في مجالس أو في مجلسين وتخلل زمان طويل من غير توالى الافعال نظرت فان فعل الثاني بعد التكفير عن الأول لزمه للثاني كفارة أخرى بلا خلاف لان الأول استقر حكمه بالتكفير وان فعل الثاني قبل التكفير عن الأول فإن كان السبب واحدا بأن لبس في المرتين أو المرات للبرد أو للحر أو تطيب لمرض واحد مرات فقولان مشهوران ذكرهما المصنف بدليلهما (الأصح) الجديد لا تتداخل فيجب لكل مرة فدية (والقديم) تتداخل ويكفى فدية عن الجميع ولو كان مائة مرة وان تكرر الفعل بسببين أو أسباب مختلفة بأن لبس بكرة للبرد وعشية للحر ونحو ذلك فطريقان حكاهما الشيخ أبو حامد والأصحاب (أحدهما) تجب فديتان قطعا ويجعل اختلاف السبب كاختلاف الجنس (والثاني) وهو المذهب وبه قطع كثيرون فيه قولان كما لو اتحد
(٣٧٩)